للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للفضيلة في الإِسلام منتف مع الكفر، ولأن هذه (١) الحدود يعتبر فيها الفضيلة فحد المحصن الرجم بفضيلته على البكر، وحد الحر مائة لفضيلته على العبد، ونقص الكفر يمنع أن يثبت له حكم فضيلته، ولأن من شرط الإحصان صحة النكاح الذي يطأ فيه أنكحة الكفار الفاسدة.

[فصل [٦ - اشتراط الحرية في الإحصان]]

وإنما شرطنا الحرية لأن العبد حده على النصف من حد الحر والرجم (٢) لا يتنصف جميعه عنه، ولأنه لما نقص عن الحر في الجلد الذي هو (٣) أخف لنقصه بالرق كان بأن يسقط عنه الرجم أولى.

[فصل [٧ - اشتراط الزواج في الإحصان]]

وإنما شرطنا أن يكون متزوجًا للإجماع على ذلك (٤)، ولأن النكاح يقع عليه اسم الإحصان لقوله عز وجل: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} (٥) وقوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} (٦).

فصل [٨ - اشتراط كون العقد صحيحًا في الإحصان]:

وإنما شرطنا أن يكون العقد صحيحًا لأن النكاح الفاسد لا يتناوله اسم الإحصان لأنه وطء غير مباح بعقد فلم يتناوله اسم الإحصان كالوطء بشبهة


(١) في م: زيادة.
(٢) في ق: في الجلد الزاني الذي.
(٣) في ق: هذا.
(٤) انظر المحلى: ١٣/ ١٨٥، المغني: ٨/ ١٦٢، فتح الباري: ١٢/ ٩٨، نيل الأوطار: ٧/ ٩٣.
(٥) سورة المائدة، الآية: ٨.
(٦) سورة النساء، الآية: ٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>