للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومسجد النبي ومسجد إيليا (١)، والأصل فيه قوله - صلى الله عليه وسلم - " لا تشهد المطي إلا إلى ثلاثة فذكرها" (٢) وقوله - صلى الله عليه وسلم - "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام" (٣).

[فصل [٢ - في تفضيل الصلاة في المسجد النبوي]]

فإذا ثبت هذا فالصلاة في مسجده أفضل من الصلاة في المسجد الحرام في الجملة، فأما تحديد ما يفضل به عليه فلم يرد خبر ولا يوجبه نظر، وقد قيل إنه بدون الألف وأظن قد قيل غيره (٤)، وإنما قلنا ذلك في الجملة لأنه إذا ثبت بما ذكرناه فضيلة المدينة على مكة كانت الصلاة في مسجدها أفضل لا محالة ويكون استثناء المسجد الحرام من تفضيل الصلاة في مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - على سائر المساجد وهو مقدار الفضيلة لا في أصلها فكأنه قال - صلى الله عليه وسلم - الصلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فهو أفضل منه بدون ألف كفضل مكة على غيرها، فكانت لها بذلك مزية على سائر المساجد كما كان للمدينة مزية على مكة وذلك المقدار لا يعلم إلا بتوقيف فلذلك وقفنا في تقديره.

[فصل [٣ - في إجماع أهل المدينة]]

إجماع أهل المدينة نقلا حجه تحرم مخالفته ومن طريق الاجتهاد مختلف في كونه حجه: والصحيح عندنا أنه يرجح به على غيره ولا يحرم الذهاب إلى


(١) يقصد بمسجد إليا: بيت المقدس.
(٢) أخرجه البخاري في الصلاة في مسجد مكة والمدينة باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة: ٢/ ٥٦، مسلم في الحج باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: ٢/ ١١١٤.
(٣) أخرجه البخاري في الصلاة في مسجد مكة والمدينة باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة: ٢/ ٥٦، ومسلم في الحج باب فضل الصلاة بمسجد مكة والمدينة: ٢/ ١٠١.
(٤) انظر الموطأ: ٢/ ٨٨٤، المقدمات: ٢/ ٤٧٩ - ٤٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>