للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الولد ليس بمال له بل هو ملك لسيده، ويمنع المكاتب من بيعها إذا قلنا إنها لا تكون أم ولد بعد العتق حتى تضع فإذا وضعت كان له بيعها إذا شاء لأنه إن باعها حاملًا فالولد داخل معها في البيع وهو ملك غيره، وإن استثنى لم يجز لأن استثناء الحمل في البيع (١) مبطل له فوجب لذلك الوقوف عليها إلى أن تضع.

[فصل [١١ - في جواز بيع كتابة المكاتبة]]

يجوز بيع كتابة المكاتبة (٢) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (٣)، لأن بيع الديون في (٤) الذمم جائز بدليل جواز المصارفة على الذهب الذي في الذمة (بالورق وعلى الورق الذي في الذمة) (٥) بالذهب قبل قبضه، ولأنه لما جاز بيع العروض الحاضرة بالأثمان الغائبة جاز بيع الديون الغائبة بالعروض الحاضرة، ولأنه عقد معاوضة أحد طرفيه دين والآخر عين فكان مباحًا اعتبارًا ببيع العين الحاضرة بالعين (٦) الغائبة.

[فصل [١٢ - إذا كانت الكتابة ذهبا أو ورقا أو عروضا كيف يجوز بيعها]]

إذا ثبت ذلك فإن كانت الكتابة ذهبا أو ورقًا جاز بيعها بعرض معجل وإن كانت عروضا فبذهب أو ورق معجلة أو بعرض مخالف لها معجل غير مؤجل، وإنما أوجب ذلك لأنها لو بيعت (٧) وهي ذهب أو ورق بذهب أو ورق (٨) دخل


(١) في البيع: سقطت من م.
(٢) انظر الموطأ: ٢/ ٧٩٨، المدونة: ٣/ ١٨، التفريع: ٢/ ١٤.
(٣) انظر حاشية ابن عابدين: ١/ ١٠٣، و ٤/ ٥، مختصر المزني: ٣٢٨.
(٤) الديون في: سقطت من م.
(٥) ما بين قوسين سقط من ق.
(٦) في م: بالدين.
(٧) في م: تبعت.
(٨) أو ورق: سقطت من ق.

<<  <  ج: ص:  >  >>