للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٤٢ - في كراهية تعمد غسل اليد للأكل]]

كره مالك تعمد غسل اليد للأكل (١) لأنه من زي الأعاجم، ولم يرو عن السلف إلا أن يخاف أن يكون مس بيده شيئًا يكره أن يباشر به الطعام، ولأن ذلك إن كان مقصودا به المبالغة في النظافة فيكره له الاقتداء بالأعاجم مع مضادتهم العرب واعتقادهم أنهم أبصر وأعرف بتدبير الأمور وسائر (٢) النظافة لأن التخلق بأخلاق العرب في الجملة أولى، والتعلق بآدابهم وسننهم أحق إلا قدر ما ورد به الشرع بمنعه.

[فصل [٤٣ - في اجتناب المسجد على آكل الكراث والبصل والثوم]]

وينبغي لآكل الكراث (٣) والبصل والثوم اجتناب المسجد (٤) لقوله - صلى الله عليه وسلم - "من أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مصلانا" (٥)، وقوله - صلى الله عليه وسلم - "من أكل هذه الشجرة فلا يقربنَّ مسجدنا يؤذينا بريح الثوم" (٦)، وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يجتنب ذلك لأجل جبريل عليه السلام (٧)) (٨).


(١) هذا الذي قال مالك رده ابن عبد البر بحديث سليمان رضي الله عنه "غسل اليد قبل الطعام ينفي الفقر .. " وقال إنه صحيح، ولكن قال مالك: ليس العمل عليه وقال ابن وهب يغسلها (انظر الكافي: ٦١١ - ٦١٢، شرح زروق وشرح ابن ناجي على الرسالة: ٣٨٨، الفواكه الدواني: ٣٥٠).
(٢) في م: آلة.
(٣) الكراث: بقل معروف (الصحاح: ١/ ٣٩٠).
(٤) انظر الرسالة: ٢٧٥.
(٥) أخرجه أبو داود في الأطعمة باب في أكل الثوم: ٤/ ١٧١، وقال الهيثمي رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد: ٢/ ٢٠).
(٦) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب نهي من أكل ثومًا أبو بصلًا أو كراثًا: ١/ ٣٩٣.
(٧) فقد روي أنه - صلى الله عليه وسلم - أتي ببدر -أي بطبق- فيه خضروات من البقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي" أخرجه البخاري، في الآذان باب الثوم النيء والبصل: ١/ ٢٠٧.
(٨) ما بين قوسين سقط من م.

<<  <  ج: ص:  >  >>