للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الركبة عورة" (١)، وقوله لعليّ رضي الله عنه: "لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت" (٢)، وفي حديث عبد الله بن جرهد عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "غط فخذك فإن الفخذ عورة" (٣).

فصل [٣ - عورة الأَمة]:

فأما الأَمة فعورتها مثل عورة الرجل (٤)، بدليل جواز تقليبها عند الشراء ورؤية شعرها وذراعيها، وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يضرب الإماء، إذا لبسن الإزار، ويقول: "لا تتشبهن بالحرائر"، وقال: لابنه ألم أخبر أن جاريتك خرجت في الإزار تشبهت بالحرائر ولو لقيتها لأوجعتها ضربًا (٥).

[فصل [٤ - الصلاة في ثوب واحد]]

الصلاة في الثوب الواحد إذا ستر العورة جائز (٦)، لأنه صلى الله عليه وسلم


(١) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: متى يؤمر الغلام بالصلاة: ١/ ٣٣٤ عن سوار ابن داود الصيرفي، قال فيه: يحيى بن معين ثقة، أما طريق: "فإن ما بين السرة إلى الركبة عورة"، فقد أخرجه الطبراني في الأوسط، وفيه أحرم بن حوشب وهو ضعيف (انظر نصب الراية: ١/ ٢٩٨، ومجمع الزوائد: ٢/ ٥٦).
(٢) أخرجه أبو داود في الحمام، باب: النهي عن التعري: ٤/ ٣٠٣، وابن ماجه في الجنائز، باب: ما جاء في غُسل الميت: ١/ ٤٦٩، وقال أبو داود: حديث فيه نكارة وأخرجه الحاكم وسكت عنه (نصب الراية: ٤/ ٢٤٤).
(٣) أخرجه أبو داود في الحمام، باب: النهي عن التعري: ٤/ ٣٠٣، والترمذي في الاستئذان، باب: ما جاء أن الفخذ عورة: ٥/ ١٠٢، وقال: حديث حسن وما أرى إسناده بمتصل.
(٤) انظر: التفريع: ١/ ٢٤٠، الكافي ص ٦٣.
(٥) أخرجه البيهقي: ٢/ ٢٦، والوارد في الخبر أن عمر ضربهن على الاختمار وليس على لبس الإزار.
(٦) انظر: التفريع: ١/ ٢٤٠، الرسالة ص ١٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>