للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الحظر نهيه صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ولأنه حيوان منهي عن اتخاذه إلا للضرورة كالسباع، وعلى من قتله قيمته لصاحبه خلافًا (للشافعي لأنه حيوان يصح الانتفاع به والوصية به كالخيل والبغال ولأنه بهيمة يجوز الاصطياد به كالبازي) (١).

[فصل [١٥ - في عدم جواز بيع الزيت النجس والعذرة]]

لا يجوز بيع الزيت النجس ولا العذرة (٢) للتزبيل (٣) لأنها عين نجسة كالدم.


(١) ما بين قوسين سقط من (م).
(٢) انظر: الكافي ص ٣٢٧ - ٣٢٨.
(٣) التزبيل: هو تصليح الأرض بالزبل ونحوه حتى تجود الزراعة (المصباح المنير ص ٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>