للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل (١) [٣]:

وإنما قلنا: إن أول النصاب خمس لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمس ذود (٢) من الإبل صدقة" (٣)، ولا خلاف في ذلك (٤).

فصل [٤ - دليل انقطاع فريضة الغنم في زكاة الإبل حين تبلغ أربعًا وعشرون]:

وإنما قلنا: أن فريضة الغنم تنقطع في أربع وعشرين لقوله صلى الله عليه وسلم: "في أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم في كل خمس شاة" (٥)، فقصر وجوب الغنم على هذا القدر، وإنما قلنا: إن في خمس وعشرين بنت مخاض، خلافًا لما حكي عن عليّ بن أبي طالب (٦) رضي الله عنه: أن فيها خمس شياه (٧)، للأخبار المروية من طريق عمرو بن حزم وابن عمر وأنس وفيها أن في خمس وعشرين بنت مخاض، وهذا نص ولأنه ليس في أصول زكاة الماشية اتصال فرضين من غير تخلل وقص (٨) بينهما على أن الرواية بذلك عن عليّ بن أبي طالب (٩) رضي الله عنه ضعيفه غير ثابتة، وإنما قلنا: إنه يأخذ منها


(١) فصل سقط من (م).
(٢) الذود من الإبل، قال ابن الأنباري: سمعت أبا العباس يقول: ما بين الثلاث إلى العشر (ذود) وكذا قال الفارابي، وهي خمس من الإبل على الرواية المشهورة عند الجمهور (الفواكه الدواني: ١/ ٣٥٠، المصباح المنير ص ٢١١).
(٣) أخرجه البخاري في الزكاة، باب: زكاة الورق: ٢/ ١٢١، ومسلم في أوائل كتاب الزكاة: ٢/ ٦٧٣.
(٤) انظر: الإجماع ص ٤٦، المغني: ٢/ ٥٧٥.
(٥) هو نفسه حديث أنس الذي أخرجه البخاري وقد ذكرناه قريبًا ص ٢٢٩.
(٦) بن أبي طالب سقطت من (م).
(٧) البيهقي: ٤/ ٩٢.
(٨) الوقص: هو ما بين الفريضتين من نصب الزكاة مما لا شيء فيه (الفواكه الدواني: ١/ ٣٥٤).
(٩) بن أبي طالب سقطت من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>