للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

االآخر جاز له ذلك ولا يكون ذلك فيه قيمة، وإنما يكون بدلًا أن أحدهما في معنى الآخر فيما له إيراد يقوم مقامه وينوب منابه.

[فصل [٩ - كيفية إخراج الزكاة من المضمونين]]

واختلف أصحابنا في كيفية الإخراج على ثلاثة أوجه (١):

فقيل بالقيمة: قلت أم كثرت وهذا قول ابن المواز.

وقيل: ما لم ينقص عن المثقال بعشرة دراهم فإن نقص لم ينقص منه وإن زاد أخرج الزائد لأن الغرض بذلك الاحتياط.

وقيل: بالتعديل على حساب المثقال بعشرة دراهم ذكره الشيخ أبو بكر (٢) عن بعض أصحابنا.

فوجه الأول فلأنه معاوضة في حق الغير، فكانت بالقيمة أصله سائر المعاوضات.

ووجه الثاني أن الأصل إخراج النوع من نوعه، وإنما سومح في أن يخرج عن أحدهما من الآخر، فيجب أن تكون المسامحة على وجه لا يدخل الضرر على المساكين، فإذا عاد بنقصانه عن القيمة الشرعية لم ينقص ورجع به إلى أصله وإن زاد لزم إخراج الزائد.

ووجه الثالث: هو أن الإخراج في هذا الموضع فرع لأصل الضم وإيجاب الجميع، فإذا كان أصل الجميع هو بالتعديل، فكلذلك الإخراج والله أعلم.


(١) انظر: المدونة: ١/ ٢٠٨ - ٢٠٩، التفريع: ١/ ٢٧٤ - ٢٧٥، الرسالة ص ١٦٦، الكافي ص ٨٩.
(٢) أبو بكر الأبهري: محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح التميمي الأبهري، شيخ المالكية بالعراق في عصره، أخذ عن أبي الفرج، وابن كثير حدث عنه الدارقطني وأثنى عليه، جمع بين القراءات وعلو الإسناد والفقه الجيد، (ت ٣٧٥ هـ) (سير أعلام النبلاء: ١٦/ ٣٣١، تاريخ بغداد: ٥/ ٤٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>