للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النصاب، وإن انفرد النتاج لقوة التسوية (١) بين النصاب ودونه، وتفارق العين لما ذكرناه من تعلق زكاة الماشية بالساعي ومشقة التمييز عليه.

[فصل [١٠ - زكاة الخلطاء]]

للخلطة (٢) تأثير في الزكاة وهو أن الخليطين يزكيان زكاة المالك الواحد (٣)، وقال أبو حنيفة: لا تأثير لها أصلًا (٤)، ودليلنا قوله: "وما كان من خليطين فإنهما يترادان بالسوية" (٥)، فأثبت للخلطة حكمًا زائدًا على الانفراد، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة" (٦)، فدل ذلك على أن للاجتماع والافتراق تأثيرًا في الزكاة لولا ذلك لم يكن للخشية معنى، ولأن لخفة المؤونة وثقلها تأثيرًا في الزكاة في تخفيفها وتثقيلها اعتبارًا بالسيح (٧) والنضح (٨)، وهذا موجود في الخلطة، فوجب أن يكون لها تأثير في ذلك.

[فصل [١١ - شروط تأثير الخلطة]]

ولا تؤثر الخلطة إلا إذا كان لكل واحد من الخليطين نصاب، فإن كان جميع المال نصابًا، ولكل مالك دون النصاب أو لبعضهم دونه فلا تأثير


(١) في (م): لقوته بالتسوية.
(٢) الخلطة -بضم الخاء-: الشركة، وهي اجتماع نصابي نوع فعم مالكين فأكثر فيما يجب تزكيتها ما على ملك واحد (الفواكه الدواني: ١/ ٣٤٥).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٢٧٧ - ٢٧٩، التفريع: ١/ ٢٨٦، الرسالة ص ١٧١.
(٤) انظر: مختصر الطحاوي ص ٤٤.
(٥) أخرجه البخاري، باب: ما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية: ٢/ ١٢٣.
(٦) أخرجه البخاري في الزكاة، باب: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع: ٢/ ١٢٢.
(٧) السيح: الماء الجاري (المصباح المنير ص ٢٩٩).
(٨) النضح: هو البل بالماء والرش (المصباح المنير ص ٦٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>