للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشاهد يدخل في البينة في جميع الحقوق وأن اليمين (١) مضاف إليه وهو لا يضاف إليها وإذا ثبت تأكيده على اليمين ثم كان النكول إذا اجتمع مع أضعف السببين (٢) يحكم به كان إذا انضاف إلى الأقوى والآكد أولى.

[فصل [٩ - في ثبوت الوكالة بالمال بشهادة رجل وامرأتين]]

ووجه القول في الوكالة بالمال إنها تثبت بشهادة رجل وامرأتين أنها شهادة على مقصود به المال كالشهادة على البيع والإجازة، ووجه منع قبولها أن الوكالة فعل بدن ليست بمال قال عبد الملك: لأن الشاهد واليمين لا يقبل فيهما فكذلك الرجل والمرأتان لأن أحدهما لا يقبل إلا حيث يقبل الآخر.

[فصل [١٠ - في الحكم بشهادة امرأتين مع النكول]]

وإنما قلنا يحكم بشهادة امرأتين مع النكول لأنها أحد شرطي شهادة المال كالشاهد الواحد.

[فصل [١١ - في الحكم بيمين المدعي ونكول المدعى عليه]]

وإنما قلنا إنه يحكم بيمين المدعي ونكول المدعى عليه في الأموال وما يتعلق بها لأنها سببان مؤثران في تنفيذ الحكم فإذا اجتمعا وجب الحكم بهما كالشاهد واليمين وذلك أن النكول مؤثر في وجوب الحكم به إذا انضم إليه شاهد وامرأتان وكذلك كون اليمين في جنبة المدعى.

[فصل [١٢ - في عدم الحكم بمجرد النكول]]

ولا يحكم بمجرد النكول دون أن ترد اليمين على المدعي فيما ترد فيه فإذا حلف حكم له على المدعى عليه (٣)، وقال أبو حنيفة إذا نكل المدعى عليه عن


(١) وأن اليمين: سقطت من م.
(٢) في م: البينتين.
(٣) انظر الموطأ: ٢/ ٧٢٢، التفريع: ٢/ ٢٤٣، الكافي: ٤٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>