للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب: [الوطء في الإحرام]]

الوطء في الإحرام ممنوع لقوله تعالى: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ} (١)، فإذا وطيء عامدًا في الفرج أفسد حجه وعمرته بلا خلاف (٢)، وكذلك الناسي خلافًا للشافعي (٣) لأنه وطء صادف إحرامًا منعقدًا كالعمد.

فصل [١ - فساد الحج والعُمرة بالإنزال]:

كل إنزال (٤) عن نوع من الاستمتاع يفسد الحج والعُمْرة كالإنزال في الوطء دون الفرج أو مع القبلة أو اللمس أو غير ذلك (٥)، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (٦) لقوله تعالى: {فَلَا رَفَثَ} (٧)، ولأن الإنزال هو المقصود وهو أبلغ من الإيلاج، فإذا كان الإيلاج يفسده فالإنزال أولى، ولأنها عبادة يفسدها الوطء في الفرج، فالإنزال مع المباشرة يفسدها أصله الصوم.

[فصل [٢ - إذا حصل ذلك قبل الوقوف أو بعده]]

لا خلاف أن ذلك إن حصل قبل الوقوف، فإنه يفسد الحج، فأما بعده وقبل الرمي، فالظاهر أنه يفسده أيضًا، وبه قال الشافعي (٨)، وقد قيل: لا يفسده وهو قول أبي حنيفة (٩)، فإذا قلنا: يفسده، فالعِلَّة بقاء الإحرام وعدم التحلل


(١) سورة البقرة، الآية: ١٩٧.
(٢) انظر: المجموع: ٧/ ٤٩٣، المغني: ٣/ ٤٨٥.
(٣) انظر: المجموع: ٧/ ٢٩٤، وفيه: أن الناسي لا فدية عليه ولا يفسد نسكه.
(٤) المقصود بالإنزال هو إنزال المني.
(٥) انظر: التفريع: ١/ ٣٤٩، الرسالة ص ١٨٠.
(٦) انظر: مختصر الطحاوي ص ٦٧، الأم: ١/ ٢١٨.
(٧) سورة البقرة، الآية: ١٩٧.
(٨) انظر: التفريع: ١/ ٣٤٩، الأم: ٢/ ٢١٨، الإقناع ص ٩٠.
(٩) انظر: مختصر الطحاوي ص ٦٧، مختصر القدوري: ١/ ٢٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>