للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [١٦ - في أن المرأة ترث ولاء ما باشرت عتقه]]

وإنما قلنا إنها ترث ولاء ما باشرت عتقه، لقوله - صلى الله عليه وسلم - "الولاء لمن أعتق (١) " وهذا عام، ولأنه شخص حر معتق عن نفسه فكان الولاء له كالرجل.

[فصل [١٧ - في أن المرأة تجر ولاء ولد أو عبد إن أعتقها عبدها الذي أعتقته]]

وإنما قلنا إنها تجر ولاء ولد أو عبد إن أعتقه عبدها الذي أعتقته لأن ذلك يرجع إلى إعتاقها وإنما يمتنع أن ترث ما أعتقه غيرها (٢) ولأن كل من ورث ولاء ما أعتق مباشرة ورث ما حدث عنه كالرجل والله أعلم.


(١) سبق تخريج الحديث.
(٢) في م: ولكن.

<<  <  ج: ص:  >  >>