للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} (١) وقوله {لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ} (٢) الآية، ولأنه إذا دخل ولم يستأذن ربما صادف كراهة من القوم لدخوله أو كونهم على ضروب من الانبساط يكرهون أن يراهم الغير عليها.

[فصل [٢٥ - في الاستئذان على الأقارب]]

وإنما قلنا يستأذن على الأقارب كاستئذانه على الأجانب لأنه متى فاجأهن بالدخول جاز أن يصادف منهن عورة لا يجوز له الاطلاع عليها (٣) أو أمرا يكرهن الوقوف عليه منهن، وقد نبه النبي - صلى الله عليه وسلم - من سأله عن ذلك على هذا المعنى لقوله - صلى الله عليه وسلم - لما سأله (هل علي أن استأذن على أمي، قال له "نعم"، قال إني معها في البيت قال استأذن عليها قال إني خادمها، قال استأذن عليها) (٤) أتحب أن تراها عريانة (٥) وفي طريق آخر: "أتحب أن ترى منها ما لا تحب" قال لا، قال "فاستأذن" (٦).

[فصل [٢٦ - في جواز عدم الاستئذان على الزوجة والأمة]]

فأما أمته وزوجته الجائز له وطأها فليس عليه استئذانهن لأن أكثر ما في ذلك أن يصادف منهن تكشفًا وتبسطًا (٧) وقد أبيح له النظر إلى أبدانهن.


(١) سورة النور الآية: ٥٩.
(٢) سورة النور الآية: ٥٨.
(٣) في ق: عليهن.
(٤) ما بين قوسين سقط من ق.
(٥) أخرجه مالك في موطئه (٢/ ٩٦٣)، مرسلًا، وقال ابن عبد البر عن الحديث أنه مرسل صحيح.
(٦) ذكره البخاري في الأدب المفرد من طريق مسلم بن النذير ومن طريق موسى بن طلحه وقال ابن حجر: وأسانيد هذه الآثار كلها صحيحة (فتح الباري: ١١/ ٢٥).
(٧) في ق: ووسطا.

<<  <  ج: ص:  >  >>