للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٥ - أدلة الإمساك عن الأكل والشرب]]

وإنما قلنا: إن الإمساك يجب بجميع النهار (١) عن الأكل والشرب لقوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا … } إلى قوله: {إِلَى اللَّيْلِ} (٢) فأمرنا بالإمساك عن ذلك عند طلوع الفجر إلى دخوله الليل، ولقوله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء: "من أكل فليمسك" (٣) والإجماع على ذلك (٤)، وإنما قلنا: إن وصول الطعام إلى الحلق من أي المنافذ كان يفطر لاتفاقهم على أن وصوله من مدخل الطعام أو الشراب يفطر، والعِلَّة فيه وصول طعمه إلى الحلق، فكانت سائر المنافذ بمنزلته والاتفاق على منع الصائم من ذلك، ولو كان الفطر لا يقع به لم يكن للمنع منه معنى، وكذلك الإفطار بما لا يغذى ولا يماع كالحصى (٥) وغيره من الجامدات ولا معنى لمن منع ذلك من أصحابنا (٦) لقوله (٧): أنه لو كان ذلك يفطر لكان في عمده الكفارة لأنّا كذلك نقول.

[فصل [٦ - الدليل على أن الإيلاج يفسد الصوم]]

وإنما قلنا: إن الإيلاج يفسد الصوم للإجماع على ذلك (٨)، ولأمره صلى الله عليه وسلم السائل عمن وقع على أهله في نهار رمضان بالقضاء والكفارة من غير استفصال هل أنزل أو لم ينزل (٩).


(١) بجميع النهار: سقطت من (ق) و (ر).
(٢) سورة البقرة، الآية: ١٨٧.
(٣) أخرجه البخاري في الصيام، باب: صيام يوم عاشوراء: ٢/ ٢٥١.
(٤) انظر: المجموع: ٣/ ٤٧، المغني: ٣/ ١٠٢.
(٥) في (م): كالحصاة.
(٦) فقد قال المتأخرون من المالكيين: أن القضاء في مزدرد الحصاة عامدًا (انظر الكافي ص ١٢٦ - ١٢٧).
(٧) في (م): بقوله.
(٨) انظر: المجموع: ٦/ ٣٤٧، المغني: ٣/ ١٢٠.
(٩) أخرجه البخاري في الصوم، باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء يتصدق =

<<  <  ج: ص:  >  >>