للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [١٤ - حكم ركعتي الفجر]]

اختلف أصحابنا هل هما سُنَّة أم لا (١)؟ فقال أصبغ وابن عبد الحكم: ليستا بسُنَّة فهما من الرغائب (٢)، وقال أشهب: أنها سُنَّة، فوجه الأول: أن السُّنَّة ما صلاه النبي -عليه الصلاة والسلام- في جماعة وما قصر عن ذلك ولم يداوم عليه فهو من الرغائب وركعتي الفجر لم يصلهما في جماعة، ألا ترى أنه لما صلى العيدين كانت من السُّنَّة، ووجه قول أشهب (٣): إن السُّنَّة عبارة عما تأكد من النوافل وترتب وتقدر، وألا يكن موكولًا إلى اختيار المصلي، وهذه صفة ركعتي الفجر لأنّها مقدرة من النوافل بركعتين لا زيادة عليهما ومرتبة قبل الفرض، فإن أخرهما عنه لم يكونا ركعتي الفجر، وسائر النوافل بخلاف ذلك.

[فصل [١٥ - إذا لم يصل ركعتي الفجر وأقيمت الصلاة]]

إذا دخل المسجد ولم يركع ركعتي الفجر فأقيمت الصلاة، فإنه يخرج من المسجد فيصليها ثم يعود فيصلي معهم إن طمع أن يدرك الصلاة (٤)، وإنما قلنا: أنه لا يصليها في المسجد لقوله: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" (٥)، ولأن في ذلك خلافًا على الإِمام، وإنما قلنا: أنه يخرج فيصليهما لتأكدهما، ولأنه يمكن أن يجمع بين السُّنَّة والفرض.


(١) انظر: الكافي ص ٧٣ - ٧٤، المقدمات: ١/ ١٦٦ - ١٦٧.
(٢) الرغيبة: هي ما داوم النبي - صلى الله عليه وسلم - على فعله بصفة النوافل أو رغب فيه بقوله: من فعل كذا فله كذا، (المقدمات: ١/ ٦٤). وعرفها القاضي عبد الوهاب بقوله: هي بدل ما يدعو إلى العمل ليناله الفاعل (الجامع من هذا الكتاب).
(٣) المثبت في المخطوط أصبغ والصحيح ما أثبتناه.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ١١٨، التفريع: ١/ ٢٦٨، وهذا مخالف لنص الحديث: "فلا صلاة إلا المكتوبة".
(٥) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين، باب: كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن … : ١/ ٤٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>