للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله عليه وسلم (١): "رفع عن أُمتي الخطأ والنسيان" (٢)، ولأنه خرم الإمساك سهوًا كالأكل، ولأن الكفارة تتعلق بالهتك دون العذر كالمريض ..

فصل [٢٣ - من أصبح جنبًا فصام]:

ومن أصبح جنبًا فصام أجزأه (٣)، خلافًا لبعضهم (٤)، فلأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك (٥)، ولأنه حدث فبقى تطهيره لا يمنع الصوم كالحدث الأصغر.

فصل [٢٤ - الحائض تطهر ليلًا وتؤخر الغُسل حتى طلوع الفجر]:

وإذا طهرت الحائض ليلًا فأخرت الغُسل حتى طلع الفجر صامت إن كانت نوت وأجزاها سواء فرطت بالتأخير أو لم تفرط (٦)، خلافًا لعبد الملك ومحمد ابن مسلمة (٧)؛ لأنها محدثة زال حدثها قبل الفجر ولم يبق عليها سوى التطهير كالجنب، ولأن وجوب الغسل لا ينافي صحة الصوم كالغسل من الجنابة.

[فصل [٢٥ - فيمن أفطر في غير رمضان]]

لا تلزم العظمى (٨) في إفطار ما على رمضان (٩) خلافًا لما يحكى عن


(١) صلى الله عليه وسلم: سقطت من (ق).
(٢) سبق تخريج الحديث.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ١٨٤، التفريع: ١/ ٣٠٩، الرسالة ص ١٦١.
(٤) يحكى عن أبي هريرة والحسن بن صالح منعه (أخرجه البخاري: ٢/ ٢٣١، وصحيح مسلم: ٢/ ٧٨٠، البيهقي: ٤/ ٢١٤).
(٥) أخرجه البخاري في الصوم، باب: الصائم يصبح جنبًا: ٢/ ٢٣٢، ومسلم في الصيام، باب: صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب: ٢/ ٧٧٩، ٧٨٠.
(٦) انظر: المدونة: ١/ ١٨٤، الرسالة ص ١٦١.
(٧) انظر: التفريع: ١/ ٣٠٩.
(٨) أي لا تلزم الكفارة العظمى، هي الإعتاق أو صوم شهرين أو إطعام ستين مسكينًا.
(٩) انظر: الرسالة ص ١٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>