للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروي مسلم عن ابن عمر قال: "كان الأذان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرتين مرتين والإقامة مرة مرة" (١)، وروي سعد القرظي: أن رسول الله أمر بلالًا بالأذان ثم قال: والإقامة واحدة واحدة (٢)، وقال إبراهيم بن عبد العزيز بن أبي محذورة: أدركت جدي وأبي وأهلي يقيمون فرادى (٣)، وكان ذلك نقل أهل المدينة وعملهم المتصل.

[فصل [٧ - في قوله: قد قامت الصلاة مرة واحدة]]

فأما اختياره في قوله: قد قامت الصلاة مرة واحدة (٤) خلافًا للشافعي (٥)، فلما رواه سعد القرظي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بلالًا بالإقامة واحدة، ويقول: قد قامت الصلاة مرة واحدة (٦)، وهذا نص، ومثله حديث أبي محذورة (٧)، ولأنه نقل أهل المدينة خلف عن سلف، ولأنه لفظ يختص بالإقامة، فوجب أن يكون على أصلها في الإيتار، كما أن الصلاة خير من النوم لما كان لفظًا يختص الأذان كان على أصل الأذان في الإشفاع.


(١) لم أجده في مسلم، فقد أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: الإقامة: ١/ ٣٥٠، النسائي في الأذان، باب: كيف الإقامة: ٢/ ١٨، وأبو عوانة وابن خزيمة والدارقطني وأبي حبان والحاكم والبيهقي، وقال ابن الجوزي: وهذا إسناد صحيح (تلخيص الحبير: ١/ ١٩٦).
(٢) أخرجه ابن ماجه في الأذان، باب: إفراد الإقامة: ١/ ٢٤١، إسناده ضعيف لضعف أولاد سعد، ومعناه في صحيح البخاري وقد سبق تخريجه.
(٣) أخرجه الدارقطني: ١/ ٢٣٦، ٢٣٧.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٦٢، التفريع: ١/ ٢٢٢، الرسالة ص ١١٣.
(٥) انظر: الأم: ١/ ٨٣، مختصر المزني ص ١٢.
(٦) الحديث بهذا اللفظ لم أعثر عليه، وهو في سنن أبي داود في الصلاة في باب: الإقامة: ١/ ٣٤٩، بلفظ: "أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا أنه يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.
(٧) سبق تخريج الحديث أعلاه.

<<  <  ج: ص:  >  >>