للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجز ولايته، ولا يراعى في ذلك اختيار الميت له لأنه ليس له أن يختار على غيره من لا يؤمن إتلافه وإضاعته.

[فصل [١٨ - عدم جواز ترك الوصية بعد قبولها]]

إذا قبل الموصى إليه ثم أراد تركها لم يجز له ذلك إلا أن يعجز عنها أو يظهر له عذر في الامتناع من المقام عليها (١)، خلافًا للشافعي في إجازته تركها (٢)، لأنها قربة وفعل خير ألزمه نفسه لم يكن له الخروج منه بغير عذر اعتبارًا بالصوم والحج.

[فصل [١٩ - فيما إذا أوصى إلى رجلين]]

إذا أوصى إلى رجلين فلا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يكون نص على الاجتماع فيقول لا ينفرد (٣) أحدهما عن صاحبه (٤) في النظر فيكون على ما قلناه (٥)، أو أن ينص على الجواز فيقول: أوصيت إليكما وإلى كل واحد منكما فلا خلاف في هذا أيضًا أنه يجوز أن ينظر إلى كل واحد منهما منفردًا عن الآخر، أو أن يطلق فيقول أوصيت إليكما ولا يذكر اجتماعا ولا انفرادًا فحكم ذلك عندنا حكم النص على الاجتماع خلافًا لأصحاب أبي حنيفة، لأنه شرك بينهما في النظر فلم يكن لأحدهما الانفراد به اعتبارًا بالوكالة لأنه إذا أوكلهما في بيع لم يكن لأحدهما الانفراد بذلك باتفاقنا (٦).


(١) انظر الأم: ٤/ ٩٧ - ٩٨، الإقناع: ١٣٠.
(٢) في م لا ينفصل.
(٣) في م: الآخر.
(٤) في م: قاله.
(٥) في ق: النقد.
(٦) انظر المدونة: ٤/ ٢٨٧، ٢٩٠، التفريع: ٢/ ٣٣٢، الكافي: ٥٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>