للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاستخلاف لتعذر الائتمام من جهته، فإن فعل وإلا قدموا لأنفسهم ليتموا الصلاة على ما دخلوه عليه فيها من الجماعة، فإن لم يفعلوا وصلوا أفرادًا جاز إلا في الجمعة (١)، وإن تقدم رجل منهم ابتداء فأتم بهم جاز لأن ذلك من مصلحة الصلاة كما لو قدموه.

فصل [١٧ - الإِمام يصلي من غير طهارة]:

ومن أم غير متطهر فإن كان ساهيًا لم يلزم من خلفه إعادة، وإن كان عامدًا لزمتهم الإعادة إذا علموا (٢)، وقال أبو حنيفة: تلزمهم الإعادة في الموضعين (٣) وقال الشافعي: لا إعادة عليهم في الموضعين (٤)، فدليلنا على أنه لا إعادة عليهم إذا كان ساهيًا ما روي: "أنه صلى الله عليه وسلم كبر ساهيًا في صلاة من الصلوات ثم أشار بيده أن امكثوا ثم رجع وعليه أثر ماء" (٥)، ولم يأمرهم بالإعادة، ولأن بطلان طهارة الإِمام على غير التعمد لا يوجب بطلان صلاة المأموم أصله: إذا سبقه الحدث.

فصل [١٨ - دليل لزوم الإعادة على من صلى منهم غير متطهر عامدًا]:

ودليلنا على لزوم الإعادة لهم في العمد: أنه فاسق بذلك الفعل فلم يجز الائتمام به، والأصل فيه أن الائتمام يسقط به ركن عن المأموم هو شرط في صحة الصلاة (٦) في حال الانفراد فيسقط عنه بفعل الإِمام، وذلك ما لا يصل إليه المأموم إلا بغالب الظن والبناء على الظاهر، والعلم بفسقه يمنع ذلك،


(١) لأنه لا بد فيها من الجماعة.
(٢) انظر: الكافي ص ٥٢.
(٣) انظر: مختصر القدوري: ١/ ٨٣.
(٤) الأم: ١/ ١٦٧.
(٥) أخرجه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط من حديث عليّ رضي الله عنه، ومدار طرقه على ابن لهيعة وفيه كلام، وروي عن أنس، أخرجه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد: ٢/ ٧١ - ٧٢).
(٦) يعني الطهارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>