للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب: [اشتراط الولي في عقد النكاح]]

الولي (١) شرط في صحة (٢) عقد النكاح، فلا يجوز لامرأة أن تزوج نفسها ولا غيرها على وجه (٣) خلافًا لأبي حنيفة (٤) لقوله تعالى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} (٥)، وفي جواز ذلك لهن انتفاء العضل لزوال الحاجة إلى الأولياء، ولأن هذه الآية نزلت في شأن معقل بن يسار (٦) لما عضل أخته فنُهِيَ عن ذلك (٧)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" (٨)، وقوله: "لا تنكح المرأة المرأة، ولا تنكح المرأة نفسها" (٩)، ولأنها ناقصة


(١) الولي: وهو من له على المرأة ملك أو أبوة أو تعصيب أو إيصاء أو كفالة أو سلطنة أو ذو إسلام (حدود ابن عرفة، الفواكه الدواني: ٢/ ٣).
(٢) صحة: سقطت من (م).
(٣) انظر: الموطأ: ٢/ ٥٢٥، المدونة: ٢/ ١٤٠ - ١٤٤، التفريع: ٢/ ٣١ - ٣٢، الرسالة ص ١٩٦.
(٤) انظر: مختصر الطحاوي ص ١٧١، مختصر القدوري- مع شرح الميداني: ٣/ ٨.
(٥) سورة البقرة، الآية: ٢٣٢.
(٦) معقل بن يسار: المزني، صحابي، ممن بايع تحت الشجرة، كنيته أبو عليّ على المشهور، مات بعد الستين (تقريب التهذيب: ٥٤٠).
(٧) أخرجه البخاري في التفسير، باب: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ}: ٥/ ١٦٠.
(٨) أخرجه ابن ماجه في النكاح لا نكاح إلا بولي: ١/ ٦٠٥، والدارقطني: ٢/ ٥٦٨، والبيهقي: ٧/ ١٢٥، وابن حبان وصحَّحه ابن حزم وهو قوي بشواهده (انظر نصب الراية: / ١٨٢٣).
(٩) أخرجه ابن ماجه في النكاح، باب: لا نكاح إلا بولي: ١/ ٦٠٦، والدارقطني: ٣/ ٢٢٧، والبيهقي: ٧/ ١١٠، وفي إسناده جميل بن الحسين العتقي متكلم فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>