للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على تخليصه، وإن خلصه من الجارح قبل فوات نفسه أو نفاذ (١) مقاتله، فتركه حتى مات فلا يؤكل لتفريطه في تذكيته، وكذلك لو تشاغل بإخراج سكين يذبحه بها.

فأما إذا أدركه في أفواه الجوارح، وقد أنفذت مقاتله فأكله جائز، لأن ذكاته قد تمت بقتلها له فليس بمحتاج (٢) إلى تذكية أخرى، وكذلك القول فيه (٣) إذا وجد والسهم فيه أنه إن كان السهم قد أنفذ مقاتله، فالذكاة قد تمت وإن كان لم ينفذ مقاتله لم يؤكل إلا بذكاة، فإن تركه حتى مات لم يؤكل لأنه قدر على تذكيته كأخذه من فم الجارح قبل إنفاذ مقاتله سواء.

فصل [١١ - في عقر الصيد غائبًا]:

وليس من شرط تذكيته أن يعقره الجارح أو السهم، بحيث يشاهده، بل يؤكل إذا قتله غائبًا عن رؤيته ما لم يحصل منه تفريط في طلبه إذا غاب، فرأى فيه أثر كلبه أو سهمه، وسواء توارى عنه بعد أن رأى الجارح علق به أو قبل ذلك (٤)، خلافًا للشافعي في أحد قوليه: إنه إذا قتله غائبًا عنه بعد أن رآه قد علق (٥) به فلا يؤكل، وفي أحد قوليه (٦): إنه إذا كان قبل مشاهدته متشبثًا به فلا يؤكل (٧)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل" (٨)، ولأن في اعتبار مشاهدته (٩) عقره تكليف ومشقة تؤدي


(١) في (ق)، و (ر): إنفاذ.
(٢) في (م): يحتاج.
(٣) فيه: سقطت من (ق).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٤١٣ - ٤١٥، التفريع: ١/ ٣٩٩، الرسالة ص ١٨٧.
(٥) في (م): تعلق.
(٦) في (م): وفي قوله.
(٧) انظر: مختصر المزني ص ٢٨١ - ٢٨٢.
(٨) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٦٧٩).
(٩) في (ق): المشاهدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>