للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالت: "كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" (١)، ولأن ذلك إجماع (٢).

[فصل [٣ - الدليل على منع الحائض فعل الصلاة]]

وأما منعها من صحة فعلها (٣) فلقوله صلى الله عليه وسلم: "دعي الصلاة أيام أقرائك" (٤)، وقوله: "إذا كان فامسكي عن الصلاة" (٥)، ولأنهما يمنعان رفع الحدث فمنعا الأداء، ولا خلاف أيضًا في ذلك.

[فصل [٤ - الدليل على منع أداء الصوم للحائض والنفساء لا الوجوب]]

فأما منعهما فعل الصوم فلا خلاف فيه (٦)، وكذلك لا خلاف أنهما لا يمنعان (وجوبه) (٧)، وإن منعا أداءه (٨)، ويدل (على ذلك) (٩) حديث عائشة


(١) أخرجه البخاري في الحيض، باب: لا تقضي الحائض الصلاة: ١/ ٨٣، ومسلم في الحيض، باب: وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة: ١/ ٢٦٥.
(٢) انظر: الإجماع ص ٣٧، شرح مسلم - للنووي: ٢/ ٣٢٩٨، بداية المجتهد: ١/ ٥٤، المجموع: ٢/ ٣١٨، فتح الباري: ١/ ٦٥.
(٣) انظر: المقدمات: ١/ ١٣٥، الذخيرة ص ٣٧٤، الكافي ص ٣١.
(٤) أخرجه أبو داود في الحيض، باب: من قال: تغتسل من طهر إلى طهر: ١/ ٢٠٩، وابن ماجة في الحيض، باب: المستحاضة التي عدت أيام أقرائها: ١/ ٢٠٤، والترمذي في الحيض، باب: ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، وقال: هذا حديث تفرد به شريك عن أبي اليقظان، وقال ابن حجر: إن إسناده ضعيف (تلخيص الحبير: ١/ ١٧٠).
(٥) أخرجه مسلم في الحيض، باب: المستحاضة وغسلها وصلاتها: ١/ ٢٦٢، بلفظ: "فإذا أقبلت الحيض فدعي الصلاة"، وهو بلفظ المصنف عند أبي داود في الطهارة، باب: من قال: إذا قبلت الحيضة تدع الصلاة: ١/ ١٩٧.
(٦) انظر: الإجماع ص ٣٧، المغني: ١/ ٣٠٨.
(٧) في (ق)، و (م): مطموسة.
(٨) أي أنه لا يصح معهما الصيام من غير إسقاط وجوبه.
(٩) في (ق): عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>