(٢) انظر: الإجماع ص ٣٧، شرح مسلم - للنووي: ٢/ ٣٢٩٨، بداية المجتهد: ١/ ٥٤، المجموع: ٢/ ٣١٨، فتح الباري: ١/ ٦٥. (٣) انظر: المقدمات: ١/ ١٣٥، الذخيرة ص ٣٧٤، الكافي ص ٣١. (٤) أخرجه أبو داود في الحيض، باب: من قال: تغتسل من طهر إلى طهر: ١/ ٢٠٩، وابن ماجة في الحيض، باب: المستحاضة التي عدت أيام أقرائها: ١/ ٢٠٤، والترمذي في الحيض، باب: ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، وقال: هذا حديث تفرد به شريك عن أبي اليقظان، وقال ابن حجر: إن إسناده ضعيف (تلخيص الحبير: ١/ ١٧٠). (٥) أخرجه مسلم في الحيض، باب: المستحاضة وغسلها وصلاتها: ١/ ٢٦٢، بلفظ: "فإذا أقبلت الحيض فدعي الصلاة"، وهو بلفظ المصنف عند أبي داود في الطهارة، باب: من قال: إذا قبلت الحيضة تدع الصلاة: ١/ ١٩٧. (٦) انظر: الإجماع ص ٣٧، المغني: ١/ ٣٠٨. (٧) في (ق)، و (م): مطموسة. (٨) أي أنه لا يصح معهما الصيام من غير إسقاط وجوبه. (٩) في (ق): عليه.