للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العبد قوم عليه قيمة (١) العبد فأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه العبد" (٢)، والعتق إتلاف ثم أوجب القيمة فيه دون المثل فكان ذلك أصلًا في بابه، ولأن كل ما لا يكال ولا يوزن فالغرض منه أعيانه دون مبلغه فوجب قيمة العين، وما يكال ويوزن الغرض منه مبلغه فكان فيه مثله، والقيمة المعتبرة يوم التعدي والجناية لا يوم الحكم لأن الحكم معلق بذمته بالتعدي لا بالحكم إذا مطالبة الحاكم إنما هي بأمر قد تقدم وجوبه وإنما ينكشف بالحكم بمقدار ما اشتغلت به ذمته.

[فصل [٣ - عدم مراعاة ارتفاع الأسواق وانخفاضها في بدل المتلف]]

ولا يراعي ارتفاع الأسواق وانخفاضها كما لا يراعي ذلك في السرقة (٣) لأن القيمة متعلقة بالذمة تعلقًا منبرما حين التعدي ولا يؤثر ذلك بغيرها.

[فصل [٤ - في أضرب الجنايات]]

الجناية على ضربين: جناية تُبطل يسيرًا من المنفعة وجلها من السلعة باق فهذا يجب فيه ما نقص: وذلك بأن تقوم وقت الجناية صحيحة وتقوم بالجناية فيلزم الجاني ما بين القيمتين (٤)، وإنما قلنا ذلك لأن الذي يلزمه بدل مما أتلف والإتلاف إنما يكون لهذا القدر من المنافع فلم يضمن ما زاد عليه، والضرب الآخر جناية تُبطل الغرض المقصود من الشيء والذي له يراد وإن بقيت فيه منافع متابعة غير مقصودة: فهذا يكون صاحبه مخيرًا إن شاء أخذ ما بين قيمته صحيحًا ومعيبًا وإن شاء أسلمه وأخذ قيمته وذلك مثل أن يكون لرجل عبد يزيده لبعض المنافع فتعدى (٥) عليه رجل فيقطع يده أو يعميه (٦) فيبطل عليه الغرض الذي له


(١) قيمة: سقطت من م.
(٢) أخرجه البخاري في الشركة باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة العدل: ٣/ ١١١ ومسلم في العتق: ٢/ ١١٣٩.
(٣) انظر: المراجع السابقة.
(٤) انظر: المدونة ٤/ ١٨٢ وما بعدها، التفريع ٢/ ٢٧٤ - ٢٧٥، الرسالة ص ٢٣٢ - ٢٣٣، الكافي ص ٤٢٨ - ٤٣٠.
(٥) في م: فتقدر.
(٦) في م: أو يعميه.

<<  <  ج: ص:  >  >>