للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والفضة والحلي والعروض، فهذا عندنا مضمون على المرتهن إذا قبضه فادعى تلفه يقاص به من حقه، إلا أن تقوم بينة أو يعلم الراهن أنه تلف بغير صنعة ففيها روايتان: إحداهما سقوط الضمان، والأخرى ثبوته عليه وإن شرط فيما يضمن ألا ضمان عليه لم ينفعه، وإن شرط فيما لا يضمن أن عليه ضمانه لم يلزمه، وإذا كان الرهن على يد أمين لم يضمن المرتهن هلاكه وكان هلاكه من ربه (١).

[فصل [١٣ - وجه التفريق بين ما يخفى هلاكه وبين ما يظهر]]

وإنما فرقنا بين ما يخفى هلاكه وبين ما يظهر خلافًا لأبي حنيفة في إيجابه الضمان في الجميع (٢)، (وخلافًا للشافعي في إسقاط الضمان في الجميع (٣)) (٤) وقوله: إنه أمانة كالوديعة؛ لأن الرهن ليس بجارٍ مجرى الأمانات المحضة ولا مجرى المضمون المحض لأنه قد أخذ شبهًا من الأمرين فلم يكن له حكم أحدهما على التحديد، وذلك أن الأمانة المحضة هي ما لا نفع فيه لقابضه بل النفع كله للمالك كالوديعة، والمضمون المحض هو ما يكون نفعه كله لقابضه كالمشتري أو بتعد أو جناية (٥)، وما خرج عن هذا وأخذ شبهًا من الأمرين ترجح الأمر فيه ولم يكن له حكم المحض منهما، وفي مسألتنا فلم (٦) يكن تعد ولا جنابة (٧) فيضمن، ولا مما ينفرد المالك بالمنفعة به فيسقط الضمان عن المرتهن بل المنفعة لهما: للمالك بأن حصل له ما ابتاعه أو ملك وبقي (٨) الدين في ذمة لأجل الرهن


(١) في جملة هذه الأحكام انظر: الموطأ: ٢/ ٧٣١ - ٧٣٢، المدونة: ٤/ ١٥٥، التفريع: ٢/ ٢٥٩، الرسالة ص ٢٣١، الكافي ص ٤١٢ - ٤١٣.
(٢) انظر: مختصر الطحاوي ص ٩٤ - ٩٥، مختصر القدوري- مع شرح الميداني: ٢/ ٥٦ - ٥٧.
(٣) انظر: الأم: ٣/ ١٦٧، ١٧٦، مختصر المزني ص ١٠١، الإقناع ص ١٠١.
(٤) ما بين قوسين سقط من (ق).
(٥) في (م): خيانة.
(٦) في (م): خا لم.
(٧) في (م): خيانة.
(٨) في (ق): هي.

<<  <  ج: ص:  >  >>