للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب [- في إحياء الموات]]

ومن أحيا أرضًا (١) ميتة غير مملوكة لمسلم (٢) ولا ذمي بالوجه الذي يكون إحياء لمثلها من بناء أو حفر بئر وجصها أو غرس أو غير ذلك من وجوه الإحياء وأنواع العمارة فهي له إذا كانت في فيافي (٣) الأرض وفلواتها (٤) بعيدة من العمران والمواضع التي لا يتشاح الناس فيها من غير حاجة إلى استئذان الإمام، وأما إن كانت بقرب العمران في حيث يتشاح الناس فلا يجوز إلا بإذن الإمام (٥)، والأصل في جواز الإحياء قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أحيًا أرضًا ميتة فهي له" (٦) وهذا نص، وإنما لم نشترط إذن الإمام فيما بعد عن العمران خلافًا لأبي حنيفة (٧)، لهذا الخبر وهو عام، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أحاط على أرض فهي له" (٨)، ولأنه ليس في ذلك إتلاف حق غيره ولا ما يؤدي إلى التخاصم والعداوة فكان


(١) إحياء الأرض الميتة: قال ابن عرفه عن الإحياء: لقب لتعمير دامر الأرض بما يقتضي عدم انصراف المعمر عن انتفاعه بها (الرصاع على ابن عرفه ص ٤٠٧).
(٢) في م: لم تكن لمسلم مملوكة.
(٣) فيافي: جمع فيف: وهي الصحراء الواسعة المستوية، (المعجم الوسيط: ٢/ ٧٠٨).
(٤) الفلاة: هي الأرض لا ماء فيها. (المصباح المنير ص ٤٨١).
(٥) انظر: الموطأ: ٢/ ٧٤٣، المدونة: ٤/ ٣٧٧، التفريع: ٢/ ٢٩٠.
(٦) أخرجه أبو داود في الخروج باب إحياء الموات: ٣/ ٤٥٤ والترمذي في الأحكام باب ما ذكر في إحياء الموات وقال حديث حسن غريب: ٣/ ٦٦٢ وله شاهد في البخاري في الحرث والمزارعة باب من أحيا أرضًا موات: ٥/ ١٨.
(٧) انظر: مختصر الطحاوي ص ١٣٤، مختصر القدوري - مع شرح الميداني ٢/ ٢١٩.
(٨) أخرجه أبو داود في الخراج باب إحياء الموات: ٣/ ٤٥٦ وأحمد: ٥/ ١٢ و ٢١ والبيهقي: ٦/ ١٤٨ والطبراني والحديث مختلف فيه (انظر تلخيص الحبير: ٣/ ٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>