للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجل مال حال فيصالحه على بعضه وإسقاط باقيه، وإن كان مؤجلًا فلا يجوز أن يصالحه قبل حلوله على تعجيل (١) بعضه وإسقاط باقيه ويجوز أن يصالحه عن ذهب له على ورق يأخذها منه نقدًا، وعلى ذهب عن ورق لا يجوز الرجوع بها لأن ذمة الغريم قد برئت (٢).


(١) في م: تعجل له.
(٢) انظر: في جملة هذه الأحكام: المدونة: ٣/ ٣٤٥ وما بعدها، التفريع: ٢/ ٢٨٩ - ٢٩٠، الكافي ص ٤٥١ - ٤٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>