للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ودليلنا على الشافعي قوله تعالى: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} (١)، وثم للتراخي، فيجب أن يكون ذلك من صفات العود، وفي القول بأنه الإمساك عقيب الظهار إيجاب اتصاله به وذلك خلاف الظاهر، ولأن العود (٢) لو كان هو الإمساك لم ينتف بالطلاق الرجعي لأنه (٣) لا ينفي الإمساك.

ودليلنا على داود أن العود هو بالمخالفة لأنه سبب وجود (٤) الكفارة كالحنث في اليمين، ولأنها كفارة تتعلق بفعل من جهته فلم يفتقر إلى تكراره أصله كفارة القتل.

[فصل [٧ - تحريم الوطء وجميع أنواع الاستمتاع بالظهار]]

الظهار يحرم الوطء وجميع أنواع الاستمتاع: من الوطء فيما دون الفرج والقُبْلة واللمس للذة (٥)، خلافًا للشافعي في قوله: إنه لا يحرم إلا الوطء فقط (٦)، لقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} (٧) فعم، ولأنه استمتاع كالوطء.

[فصل [٨ - كفارة الظهار]]

إذا ثبت أن الكفارة تجب بالعود فهي ثلاثة أنواع: إعتاق وصيام وإطعام، وهي على الترتيب دون التخيير، والأصل في هذه الجملة قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ .. إلى قوله تعالى: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ


(١) سورة المجادلة، الآية: ٣.
(٢) في (م): القول.
(٣) لأنه: سقطت من (م).
(٤) في (م): بوجوب.
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٣٠٤، التفريع: ٢/ ٩٥ - ٩٦، الكافي ص ٢٨٣.
(٦) انظر: مختصر المزني ص ٢٠٢ - ٢٠٣، المهذب: ٢/ ١١٤.
(٧) سورة المجادلة، الآية: ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>