للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٩ - في اعتبار الحرز في حد القطع]]

وإنما اعتبرنا أن يسرق من الحرز خلافًا، لمن حكي عنه أن الحرز غير معتبر (١)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا قطع في تمر معلق ولا في حريسة جبل (٢)، فإذا أواه المراح والجرين (٣) فالقطع فيما بلغ ثمن المجن) (٤) ففرق بين أن تكون محرزة بإيوائها (٥) إلى المراح وبين أن تبقى على أصلها في باب القطع فدل على اعتبار الحرز، وقوله "ليس على المنتهب قطع ولا على مختلس ولا على خائن ولا على من أخذ وديعة عنده أو مال قراض فلا قطع عليه) (٦) لأنه لم يمنع منه بحرز (٧) فكذلك من أخذ في دار غير مقفلة (٨) ولا ممنوعة عنه ولا عن غيره.

[فصل [١٠ - في مراعاة إخراج المال من الحرز في اعتبار الحد]]

وإنما راعينا إخراجه من الحرز لأنه ما دام في الحرز فلم (تتم السرقة لأن هتك الحرز لا يتم إلا) (٩) بإخراج المسروق منه.


(١) حكي هذا القول عن عائشة والحسن والنخعي وداود (المغني: ٨/ ٢٤٨).
(٢) ثمر معلق: بالنخل والشجر وحريسه: أي ليس فيما يحرس بالجبل إذا سرق قطع (النهاية: ١/ ١٣٦٧).
(٣) المراح: هو موضع مبيت الغنم، والجرين: هو موضع يجفف فيه الثمار والجمع جرن (النهاية: ١/ ٢٦٣).
(٤) أخرجه أبو داود باب ما لا يقطع فيه: ٤/ ٥٤٩، والنسائي في قطع السارق باب الثمر يسرق: ٨/ ٧٨، وابن ماجه في الحدود باب من سرق من الحرز: ٢/ ٨٦٥، والحاكم: ٤/ ٣٨١، والبيهقي: ٨/ ٢٦٣، وأخرجه مالك في موطئه مرسلًا: ٢/ ٨٣١.
(٥) في م: بأنواعها.
(٦) أخرجه أبو داود في الحدود باب القطع في الخلسة: ٢/ ٥٥٢، والنسائي في قطع السارق باب ما لا قطع فيه: ٨/ ٨١، وابن ماجه في الحدود باب الخائن والمنتهب: ٢/ ٨٦٤، والترمذي في حدود باب ما جاء في الخائن … وقال حسن صحيح: ٤/ ٤٢.
(٧) في ق: يجوز.
(٨) في م ور متعلقة.
(٩) ما بين القوسين سقط من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>