(٢) ثمر معلق: بالنخل والشجر وحريسه: أي ليس فيما يحرس بالجبل إذا سرق قطع (النهاية: ١/ ١٣٦٧). (٣) المراح: هو موضع مبيت الغنم، والجرين: هو موضع يجفف فيه الثمار والجمع جرن (النهاية: ١/ ٢٦٣). (٤) أخرجه أبو داود باب ما لا يقطع فيه: ٤/ ٥٤٩، والنسائي في قطع السارق باب الثمر يسرق: ٨/ ٧٨، وابن ماجه في الحدود باب من سرق من الحرز: ٢/ ٨٦٥، والحاكم: ٤/ ٣٨١، والبيهقي: ٨/ ٢٦٣، وأخرجه مالك في موطئه مرسلًا: ٢/ ٨٣١. (٥) في م: بأنواعها. (٦) أخرجه أبو داود في الحدود باب القطع في الخلسة: ٢/ ٥٥٢، والنسائي في قطع السارق باب ما لا قطع فيه: ٨/ ٨١، وابن ماجه في الحدود باب الخائن والمنتهب: ٢/ ٨٦٤، والترمذي في حدود باب ما جاء في الخائن … وقال حسن صحيح: ٤/ ٤٢. (٧) في ق: يجوز. (٨) في م ور متعلقة. (٩) ما بين القوسين سقط من (ق).