للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [١١ - اشتراك محرمين في قتل صيد]]

إذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد، فعلى كل واحد جزاء كامل (١) خلافًا للشافعي في قوله: أنه على جميعهم جزاء واحد (٢)، لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} (٣)، وهذا خطاب لكل قاتل في نفسه، ولأنه محرم أتلف صيدًا ممنوعًا من إتلافه كالمنفرد، ولأنه اشتراك في قتل نفس تجب الكفارة بقتلها، فكانت الكفارة بعدد القاتلين كالآدمي ولأنه معنى تتصف (٤) به الجماعة، والآحاد لو انفرد كل واحد به لزمته كفارة كاملة فكذلك إذا أشرك فيه كالجماعة إذا اشتركت في الحلف على شيء واحد، فإن على كل واحد كفارة كاملة، ولأن الجزاء طريقة الكفارة لا الدية لقوله تعالى: {أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ} (٥)، ولأنه حق لله يجب (بإتلاف نفس للصوم مدخل فيه، فكان على كل واحد كفارة كقتل الآدمي، ولأنه من المحظورات فكان الواجب) (٦)، بإتلافه كفارة كحلق الرأس والطيب.

فصل [١٢ - قتل المحرم صيدًا لغيره]:

إذا قتل المحرم صيدًا لغيره فعليه القيمة مع الجزاء (٧)، خلافًا لمن أسقط عنه الجزاء، لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ} (٨) فعم، ولأنه ممنوع من قتله لحرمة الإحرام فعليه الجزاء كالذي ليس بمملوك.


(١) المدونة: ١/ ٣٣٠، الموطأ: ١/ ٢٤٠، الكافي ص ١٥٦.
(٢) الأم: ٢/ ٢٠٧، مختصر المزني ص ٧٢.
(٣) سورة المائدة، الآية: ٩٥.
(٤) في (ق): تختص.
(٥) سورة المائدة، الآية: ٩٥.
(٦) ما بين قوسين سقط من (م).
(٧) المدونة: ١/ ٣٣٢، الكافي ص ١٥٥.
(٨) سورة المائدة، الآية: ٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>