للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٤٤ - استحباب غسل اليد والفم من الدسم]]

يستحب غسل اليد والفم من الدسم (١) لأمره - صلى الله عليه وسلم - بذلك (٢)، وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - شرب لبنا فمضمض، وقال: إن له دسما" (٣)، وإن لم يكن في طعامه ذلك فليس عليه غسل يده، وقد روي أن منديل عمر رضي الله عنه كان بطن قدمه (٤).

[فصل [٤٥ - إجابة وليمة العرس]]

ولا بأس بالإجابة إلى وليمة العرس (٥) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من دعي إلى وليمة فليجب" (٦) فلينبغي ألا يمتنع من دعي إليها من الحضور بخلاف دعوة الختان وغيرها، وإن أجاب إلى ذلك فلا بأس وإن امتنع فلا بأس (٧)، وإنما استحببنا حضور وليمة النكاح لأن في ذلك معونة على إظهاره، والمبالغة في إعلانه وذلك مستحب فيه، وليس عليه أن يأكل وإنما عليه أن يحضر لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من دعي إلى وليمة فليجب فإن كان مفطرًا فليأكل وإن كان صائما فليصل" (٨) "أي


(١) انظر الرسالة: ٢٧٤، الكافي: ٦١٤.
(٢) أخرج الترمذي حديث "من نام وفي يده غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه".
في الأطعمة باب ما جاء في كراهية البتوته وفي يده ريح غمر: ٤/ ٢٥٥، وقال هذا حديث حسن غريب.
(٣) أخرجه البخاري في الأشربة باب شرب اللبن ٦/ ٢٤٧، ومسلم في الحيض باب نسخ الوضوء مما مسته النار: ١/ ٢٧٤.
(٤) لم أجده، ولكنه روي عن جابر قال: كنا زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا سواعدنا وأقدامنا … (أخرجه البخاري في الأطعمة باب المناديل: ٦/ ٢١٣ - ٢١٤).
(٥) انظر الموطأ: ٢/ ٥٤٦، التفريع: ٢/ ٣٥٥، الكافي: ٦١٤.
(٦) أخرجه مسلم في النكاح باب الأمر بإباحة الداعي إلى دعوة: ٢/ ١٠٥٤.
(٧) وإن امتنع فلا بأس: سقطت من م.
(٨) سبق تخريج الحديث قريبا.

<<  <  ج: ص:  >  >>