للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بخلاف الجمعة، والفرق بينهما أن وقت صلاة العيد غدوة (١)، فيقرب من وقت الاغتسال وصلاة الجمعة بعد الزوال فلو أجَزْنَا الاغتسال لها قبل الفجر لبعد ما بينه وبين الصلاة وزال معنى تعليقه بالرواح.

[فصل [٣ - الزينة والطيب في العيدين]]

ويستحب فيها الزينة والطيب (٢)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "يا معشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله عيدًا للمسلمين فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه" (٣)، فندب إلى ذلك في الجمعة، وعلله بأنه عيد فكان كل عيد كذلك، وقال معاذ: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا غدونا إلى المصلى أن نلبس أجود ما نقدر عليه من الثياب (٤)، ولأن في ذلك زينة للإسلام وجمالًا للشرع وإعظامًا وإرهابًا للعدو.

[فصل [٤ - الأكل قبل الغدو في الفطر وفي الأضحى بعده]]

يستحب في الفطر الأكل قبل الغدو إلى المصلى، وفي الأضحى الأكل بعد الغدو من المصلى (٥)، "لأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل ولا يطعم في الأضحى حتى يرجع" (٦)، وإنما هما يومان للمساكين


(١) غدوة: وهي ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس (المصباح المنير، مادة "غدًا" ص ٤٤٣).
(٢) انظر: التفريع: ١/ ٢٣٤، الرسالة ص ١٤٥، الكافي ص ٧٨.
(٣) أخرجه البيهقي: ٣/ ٢٤٣، وأخرجه الطبراني في الأوسط والصغير ورجاله ثقات (مجمع الزوائد: ٢/ ١٧٦).
(٤) أخرجه الحاكم: ٤/ ٢٣٠، وقال: لولا جهالة إسحاق بن بزرج لحكمت للحديث بالصحة.
(٥) انظر المدونة: ١/ ١٥٦، الكافي ص ٧٧.
(٦) أخرجه الترمذي في الصلاة، باب: في الأكل يوم الفطر قبل الخروج، وقال عنه: حديث غريب: ٢/ ٤٢٦، وابن ماجه في الصيام، باب: الأكل يوم الفطر: ١/ ٥٥٨، الحاكم: ١/ ٢٩٤، وصحَّحه ابن القطان.

<<  <  ج: ص:  >  >>