للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك الاستقرار، وبينا أن صاحبها غير فيما زاد على ذلك إن شاء أخذه بالكراء وإن شاء ضمنه القيمة (١).

وقال أبو حنيفة: لا كراء فيما زاد (٢)، فدليلنا أنه انتفع بملك غيره من غصب للعين فلزمه بدل ما انتفع به كغير المتعدي.

ودليلنا على أن له تضمينه القيمة (٣) خلافًا للشافعي (٤)، أنه متعديًا بالإمساك وحبسها عن الأسواق، فتعلق عليها الضمان، فإذا ثبت هذا فعليه كراء المثل كالمتعدي ابتداء لأن هذه المنفعة مستوفاة بغير عقد ولا شبهة عقد.

فصل [١٧ - حكم من استأجر أرضًا ليزرعها شيئًا بعينه فزرعها غيره]:

إذا اكترى أرضًا ليزرعها حنطة فأراد أن يزرعها شعيرًا أو ما ضرره مثل ضرر الحنطة أو دونه، فذلك (٥) له خلافًا لداود (٦)؛ لأن تعيين ما يزرع في الأرض هو كتقدير المنفعة لا لكونه شرطًا، بدليل أنه لو لم يزرعها مع التمكين منها للزمه الكراء، وإذا كان كذلك كان له أن يستوفي ذلك القدر من المنفعة من المذكور وغيره.

[فصل [١٨ - ليس للمستأجر أن يزرع الأرض المستأجرة ما ضرره أشد من ضرر الحنطة]]

وليس له أن يزرعها ما ضرره أشد من ضرر الحنطة، فإن فعل فلربها كراء الحنطة وقيمة الإضرار بالزيادة خلافًا للشافعي في قوله: أنه يلزمه كراء المثل في


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٤٣١، التفريع: ٢/ ١٨٩، الكافي ص ٣٧٢.
(٢) انظر: مختصر الطحاوي ص ١٢٨، مختصر القدوري - مع شرح الميداني: ٢/ ٨٨، ١٠٦.
(٣) القيمة: سقطت من (ق).
(٤) انظر: الأم: ٤/ ٣٥، مختصر المزني ص ١٢٧، الإقناع ص ١٠٠.
(٥) انظر: المدونة: ٣/ ٤٧٣، التفريع: ٢/ ١٨٩، الكافي ص ٣٧٨.
(٦) انظر: المحلي: ٩/ ٧٧، والمغني: ٥/ ٤٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>