للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا اختلف ولاة الدم في صفة القتل: فقال بعضهم (خطأ وقال بعضهم عمدا أقسموا على القتل وكانت لهم الدية، فإن قال بعضهم) (١) عمدًا وقال الآخرون لا علم لنا بقتله لم يقسم أحد منهم، وإن قال بعضهم خطأ، وقال الآخرون لا علم لنا أقسم مدعو القتل وأخذوا حقوقهم من الدية، وقال شيخنا (٢) أبو بكر القياس ألا يقسموا، ولا قسامة في عبد ولا أمة ولا ذمي ولا في جراح (٣) ولا في من وجد قتيلا في محلة قوم.

وإذا اقتتلت قبيلتان (٤) فوجد بينهما قتيل ففيها روايتان: إحداهما إن وجوده بينهما لوث يقسم معه الأولياء على من يدعون عليه قتله ويقتلونه، والأخرى أنه لا قسامة (٥) فيه، فإن كان من إحدى الفريقين فعقله على الأخرى، وإن كان من غيرهما فعقله عليهما، ويجلب في القسامة إلى مكة والمدينة وبيت المقدس من كان من أعمالها دون ما زاد على ذلك، والقسامة في الخطأ واجبة لورثة المقتول من الرجال والنساء يحلف فيها الواحد وحده العصبة وغير العصبة والزوج والزوجة، والأيمان على قدر مواريثهم ويجبر كسرها على من عليه أكثرها، وإذا قال المقتول قتلني فلان خطأ (٦) ففيها روايتان: إحداهما أنه لوث والأخرى أنه ليس بلوث (٧).

[فصل [٢ - في دليل وجوب العمل بالقسامة]]

وإنما قلنا إن الحكم بالقسامة واجب لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حكم بها على ما سنبينه، ولأن في ترك الحكم بها إضاعة الدماء لأن من يريد قتل غيره إنما يتعمد به مواضع


(١) ما بين القوسين سقط من م.
(٢) في م: روينا عن.
(٣) في م: إخراج.
(٤) في م: فئتان.
(٥) في: مقاسمة.
(٦) أي قبل أن يموت يذكر من قتله.
(٧) في جملة أحكام القسامة: انظر الموطأ: ٢/ ٨٧٧، المدونة: ٤/ ٤٩٤، التفريع: ٢/ ٢١٧، الرسالة: ٢٣٤، الكافي: ٦٠١، المقدمات: ٣/ ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>