للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخلوات (١) التي يأمن فيها من يراه بالغالب، فلو لم يحكم فيها باللوث لم يشأ (٢) من يريد قتل غيره ويأمن من أن يأخذ به إلا وفعل من غير تعذر عليه في الغالب، وقد روي أن القسامة كانت في الجاهلية فأقرها النبي - صلى الله عليه وسلم - (٣)، وإنما قلنا إن أولياء الدم يبدؤون باليمين خلافًا لأبي حنيفة في قوله إن الأولياء لا يحلفون وإنما الأيمان. على المدعى عليهم (٤)، لقوله - صلى الله عليه وسلم - للأنصار "أتحلفون خمسين يمينًا وتسحقون دم صاحبكم قالوا لم نحضر قال فتحلف لكم اليهود، فبدأ الأولياء بالأيمان فلما نكلوا عدل بها إلى المدعى عليهم" (٥) ولأن الأيمان (٦) في الأصول تجب على أقوى المتداعيين سببا والأولياء قد قوى سببهم باللوث الذي يغلب معه على الظن صدقهم فيه فكانت اليمين في جنبهم (٧).

وإنما قلنا إن أقل من يحلف اثنان لأن أيمان الأولياء أقيمت مع اللوث إقامة البينة فلما لم يكف في البينة شهادة واحدة فكذلك لا يكفي في الأيمان واحد، وكذلك روي في الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - عرضها على الجماعة فقال أتحلفون وتستحقون (٨).

وإنما قلنا إن الأيمان إلى العصبة في دعوى: دم العمد لأنه ليس طريقها الميراث


(١) في م: الخلو.
(٢) العبارة بهذا اللفظ في المخطوطتين وكذلك في كتاب "الأشراف: ١٩٩٢" ولعل أصل العبارة -كما قال محقق الأشراف- لكان ما من أحد يريد قتل غيره .... إلخ.
(٣) أخرجه مسلم في القسامة باب القسامة: ٣/ ١٢٩٥.
(٤) انظر مختصر الطحاوي ٢٤٨، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٣/ ١٧٢.
(٥) أخرجه البخاري في الأحكام باب كتاب الحاكم إلى عماله: ٨/ ١٢٠ ومسلم في القسامة باب القسامة: ٣/ ١٢٩٤.
(٦) في م: اليمين.
(٧) في ق: نسائهم وهو غلط.
(٨) كما جاء في الحديث الذي روي قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>