للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٨ - في أن وقت المغرب واحد]]

ووقتها واحد (١)، خلافًا لأبي حنيفة (٢)، للخبر الذي رويناه (٣)، ولأنها صلاة مفروضة من الخمس، فوجب أن يكون وقتها كجنس عددها من شفع أو وتر كسائر الصلوات.

[فصل [٩ - وقت العشاء]]

ووقت العشاء الآخرة: مغيب الشفق لحديث جبريل أنه صلاها بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في اليوم الأول حين غاب الشفق، ولا خلاف في ذلك (٤).

[فصل [١٠ - معنى الشفق]]

والشفق الحمرة (٥)، خلافًا لأبي حنيفة (٦) في قوله: إنه البياض، لحديث جبريل أنه صلى بالنبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق (٧)، والاسم ينطلق على الأمرين، فيجب حمله على أسبقهما وهو الحمرة، وفي حديث جابر: "أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالسائل له العشاء الآخرة قبل مغيب الشفق" (٨)، وقد ثبت أنه ليس المراد بذلك الحمرة، فثبت أنه قبل مغيب (٩)


(١) انظر: المدونة: ١/ ٦٠، التفريع: ١/ ٢١٩، الرسالة ص ١١١.
(٢) انظر: مختصر الطحاوي: ٢٣.
(٣) لحديث جبريل الذي سبق ذكره.
(٤) انظر: المغني: ١/ ٣٨٢، المجموع: ٣/ ٤١.
(٥) الشفق: هي الحمرة التي تكون بعد مغيب الشمس (التفريع: ١/ ٢١٩، الرسالة ص ١١١).
(٦) انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٣.
(٧) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(٨) سبق تخريج الحديث.
(٩) مغيب: سقطت من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>