للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لمن هو في يده (١)، ولأنها متداعيان يتساويا في إقامة البينة وانفراد أحدهما باليد فوجب أن تقدم بينته لأجل اليد أصله الدعوى في الملك المضاف إلى سبب لا يتكرر كالولادة والنتاج (٢)، ولأن كل واحد منهما مساو لصاحبه في الدعوى قبل البينة إلا أن صاحب اليد أقوى وأرجح بثبوت يده على الشيء المدعي فلما انفرد بذلك قوي أمره فقدم على المدعي لرجحانه باليد، وهذه حالهما بعد البينة لأنهما قد تساويا فيها وسقطتا وصار كأنهما لم يكونا فانفرد صاحب اليد بيده كما كان قبل البينة، وإنما عرضنا الأيمان عليهما بعد تهاتر البينتين اعتبارًا بحال الابتداء.

[فصل [٩ - الاختلاف في الدعوى]]

فأما اختلاف الدعوى مثل أن يتداعى رجلان ثوبا أو كبشًا (٣) وهو بأيديهما يدعي أحدهما الكل والآخر النصف أو ثلاثة ويدعى الثالث الثلث فقد ذكرنا أن أصحابنا يختلفون في كيفية قسمته بينهم فمنهم من يقول تقسم بينهم على عدد المدعين (٤) بالتسوية ومنهم من يقول يقسم بينهم على صفة اختلاف الدعوى.

وصورة القول الأول أن يتداعى رجلان كبشًا أو ثوبًا وهو بأيديهما يدعي أحدهما الكل والآخر النصف فيكون بينهما نصفين وكذلك إن ادعاه ثلاثة يدعى الثالث الثلث يكون بينهم أثلاثا، وصورة الحكم على موجب الاختلاف في الدعوى في المسألة الأولى أن يحكم لمدعي الكل بثلاثة أرباع المدعى ولمدعي النصف بربعه فيقسم بينهم على أربعة أسهم.


(١) أخرجه الدارقطني: ٤/ ٢٠٩، والبيهقي: ١٠/ ٢٥٦، وإسناده ضعيف (تلخيص الحبير: ٤/ ٢١٠). وقال صاحب مجمع الزوائد: ٣/ ٢٠٦، ورواه الطبراني في الكبير ورجال أحدهما رجال الصحيح.
(٢) في ق النكاح.
(٣) م: كيسا.
(٤) في م: المتداعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>