للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب: [بيع الغرر]]

بيع الغرر (١) غير جائز (٢) لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه (٣)، والغرر يكون بوجوه: منها الجهل بجنس المبيع كقولك: بعتك ما في كمي أو صندوقي أو كفي (٤)، ويجوز أن يكون في كمه جوزة أو لوزة (٥) أو بيضة، ويجوز أن يكون فيه درة أو ياقوتة، ومنها الجهل بصفة المبيع وإن عرف جنسه مثل أن يسلم إليه في عبد أو ثوب ولا يذكر نوعه ولا صفته، ومن هذا الباب بيع الساج (٦) في جرابه والثوب المطوي، فإذا عرف جنسه ووصفته جاز وخرج عن الغرر، ومنه بيع الملامسة والمنابذة التي (٧) نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنه (٨) وبيع الحصاة (٩)، والملامسة أن يجب البيع بلمس الرجل الثوب وإن لم يبينه ولا عرف ما فيه، والمنابذة أن ينبذ الرجل ثوبه إلى الآخر (١٠) وينبذ الآخر ثوبه إليه، فيجب البيع


(١) بيع الغرر: أصل الغرر النقصان من قول العرب غارت الناقة إذا نقص لبنها، واصطلاحًا قال ابن عرفة: الغرر ما تردد بين السلامة والعطب (انظر غرر المقالة ص ٢١٢، حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ص ٢٥٣).
(٢) انظر: الموطأ: ٢/ ٢٥٣، التفريع: ٢/ ١٦٥، الرسالة ص ٢١٢، الكافي ص ٣٣٠ - ٣٣١.
(٣) سبق تخريج الحديث في الصحة (٩٧٨).
(٤) أو صندوقي أو كفي: سقطت من (م).
(٥) أو لوزة: سقطت من (ق).
(٦) الساج: الطيلسان المقور الضخم الغليظ (المصباح المنير ص ٢٩٣).
(٧) في (م): الذي.
(٨) أخرجه البخاري في البيوع، باب: بيع الملامسة: ٣/ ٢٥، ومسلم في البيوع، باب: إبطال بيع الملامسة والمنابذة: ٣/ ١١٥١.
(٩) أخرجه مسلم في البيوع، باب: بطلان بيع الحصاة: ٣/ ١١٥٣.
(١٠) في (ق): ثوبا الآخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>