للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [١ - التحريم بالمصاهرة]]

وأما الصهر وهو المناكحة فهو أربعة أعيان: زوجات الآباء والأصل فيه قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} (١)، وزوجات الأبناء: والأصل فيه قوله تعالى: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} (٢)، وأمهات النساء: والأصل فيه قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} (٣)، وبنات النساء: والأصل فيه قوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} (٤).

والتحريم بالصهر على ضربين:

تحريم بمجرد العقد الصحيح ومن غير حاجة إلى دخول وهو تحريم زوجات الآباء والأبناء وأمهات النساء.

وتحريم لا يقع بمجرد العقد (٥) دون مضامة الوطء أو ما يقوم مقامه من التقبيل واللمس واللذة وهو تحريم الربائب، فأما تحريم زوجات الآباء والأبناء بمجرد العقد فلا خلاف فيه، والأصل فيه قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (٦) فعم، وقوله: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ} (٧) ولم يخص.

[فصل [٢ - في تحريم أمهات النساء بالعقد]]

وإنما قلنا: إن أمهات النساء يحرمن بمجرد العقد خلافًا لما يحكى عن عليّ (٨) - رضي الله عنه -، أنهن لا يحرمن إلا بالعقد والوطء لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ


(١) سورة النساء، الآية: ٢٢.
(٢) سورة النساء، الآية: ٢٣.
(٣) و (٤) سورة النساء، الآية: ٢٣.
(٥) في (م): العقود.
(٦) سورة النساء، الآية: ٢٢.
(٧) سورة النساء، الآية: ٢٣.
(٨) أخرجه عبد الرزاق: ٦/ ٢٧٨ - ٢٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>