للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحيض ففيه روايتان (١): إحداهما: أن حكمه حكم سائر الدماء، والأخرى: أن قليله وكثيره سواء لا تجوز الصلاة بشيء منه بخلاف سائر الدماء، فوجه الأولى هو أنه دم فأشبه سائر الدماء، ووجه الثانية أن دم الحيض مغلظ أمره بخلاف غيره لأنه خارج من فرج فكان كالبول والمذي.

[فصل [٣٧ - الثوب الذي عليه بول الصبي والصبية]]

ويغسل الثوب من بول الصبي والصبية (٢) خلافًا للشافعي (٣) في قوله: لا يغسل من بول الصبي؛ لأنه بول آدمي كبول الأنثى، والحديث المروي في التفريق بينهما (٤). قال مالك: ليس بالمتواطأ عليه (٥).

[فصل [٣٨ - حكم أبوال وأرواث الحيوان]]

لا خلاف أن أبوال ما يحرم أكله وأرواثه (٦) نجسة، وأما ما يؤكل لحمه فعندنا أبوالها وأرواثها طاهرة (٧)، وقال أبو حنيفة والشافعي (٨) نجسة، فدليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: "ما أُكل لحمه فلا بأس ببوله" (٩)، و"لأنه صلى الله


(١) انظر: المدونة: ١/ ٢٢، التفريع: ١/ ٢٠٥، الكافي ص ١٨.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٢٧، الكافي ص ١٨.
(٣) انظر: الأم: ١/ ٥٥.
(٤) الحديث هو: "يغسل بول الجارية ويرش بول الصبي" أخرجه ابن ماجه في الطهارة، باب: ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم: ١/ ١٧٥، وأبو داود في الطهارة باب: بول الصبي يصيب الثوب: ١/ ٢٦٢، والحاكم: ١/ ١٦٦، وقال: صحيح الإسناد.
(٥) لم أعثر على من ذكر هذا القول عن مالك؟ (انظر فتح الباري: ١/ ٣٢٥، التمهيد: ٩/ ١١٠).
(٦) الروث: الخارج من كل حافر (المغرب ص ٢٠٠، المصباح المنير: ١/ ٢٤٢).
(٧) انظر: المدونة: ١/ ٤، ٢١، الكافي ص ١٩.
(٨) انظر: مختصر الطحاوي ص ٣١، الأم: ١/ ٩٣، مختصر المزني ص ١٩.
(٩) أخرجه الدارقطني: ١/ ١٢٨، مرة عن يحيى بن العلاء قال فيه أحمد: كذاب، وأخرجه أخرى عن سوار بن مصعب، قال عنه ابن معين: متروك الحديث. (نصب الراية: ١/ ١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>