للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٢٢ - حكم كتابة الجماعة كتابة واحدة]]

يجوز أن يجمع السيد جماعة من عبيده في كتابة واحدة (١) خلافًا للشافعي في أحد قوليه (٢) لقوله عز وجل: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرًا} (٣) ولم يفرق، ولأنه ألزم نفسه عتقهم بشرط أدائهم المال كما لو أفردهم لأن البدل معلوم في الجملة وإن لم يوقف على تقسيطه في الحال كما لو باع ثلاثة أعبد بألف درهم لجاز وإن لم يعلم قسط كل واحد.

[فصل [٢٣ - عدم عتق الجماعة في كتابة واحدة إلا بأداء جميع المال]]

ولا يعتقون إلا بأداء جميع المال (٤) خلافًا للشافعي في قوله أن من أدى منهم بقدر نصيبه يعتق (٥)، لأن عقد الكتابة وقع عقدًا واحدًا فلم ينفرد به بعضهم دون بعض أصله كتابة العبد الواحد أنه إذا أدى بعضها لم يعتق منه بقدر ما أدى.

[فصل [٢٤ - لزوم كل واحد من جماعة في كتابة واحدة بقدر قوته]]

ويلزم كل واحد بقدر قوته في السعي وما يطيقه وبعضهم حملاء عن بعض إذا أدى الكتابة واحد منهم عتق الكل ورجع المؤدي على الباقين بقدر ما يحتمل (٦) كل واحد منهم ممن فيه فضل للسعي (وليس للسيد أن يبتديء إعتاق واحد منهم) (٧) لأن في ذلك تعجيز الباقين لتقويتهم بسعيه معهم.


(١) انظر الموطأ: ٢/ ٧٩٢، التفريع: ٢/ ١٦، الرسالة: ٢٢٤.
(٢) انظر مختصر المزني: ٣٢٤، المهذب: ٢/ ١٨.
(٣) سورة النور، الآية: ٣٣.
(٤) انظر الموطأ: ٢/ ٧٩٢، التفريع: ٢/ ١٦، الرسالة: ٢٢٤.
(٥) انظر مختصر المزني: ٣٢٤، المهذب: ٢/ ١٨.
(٦) في م: ما يحمل.
(٧) ما بين قوسين سقط من ق.

<<  <  ج: ص:  >  >>