للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه صلى الله عليه وسلم رماها سبع رميات، ولأن المستحق عليه أعداد الرمي به.

[فصل [٣٠ - صفة التعجيل]]

صفة التعجيل أن ينفر ثالث النحر بعد رميه ما لم تغلب الشمس، فهذا فعل ذلك سقط عنه رمي الغد والأصل فيه قوله تعالى (١): {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} (٢)، ولأنه صلى الله عليه وسلم رخص فيه لرعاة الإبل في البيتوتة (٣) يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ليومين ثم ينفرون (٤)، فإن غابت الشمس عليه قبل أن ينفر لزمه المبيت لدخول الوقت الذي ينفر عنه.

[فصل [٣١ - حكم طواف الوداع]]

طواف الوداع مستحب (٥) لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت" (٦)، وروي عن عمر (٧) وغيره.

[فصل [٣٢ - عدم وجوب طواف الوداع]]

وليس بواجب خلافًا لأبي حنيفة (٨)، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث


(١) في (م): عَزَّ وجَلَّ.
(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٠٣.
(٣) أخرجه البخاري في الحج، باب: سقاية الحاج: ٢/ ١٦٧، ومسلم في الحج، باب: وجوب المبيت بمِنَى: ٢/ ٩٥٣.
(٤) في (م) و (ر) ثم يرمون يوم النفر.
(٥) انظر: الموطأ: ١/ ٣٧٠، التفريع: ١/ ٣٥٦، الرسالة ص ١٧٩.
(٦) أخرجه في الحج، باب: طواف الوداع: ٢/ ١٩٥، ومسلم في الحج، باب: وجوب طواف الوداع: ٢/ ٩٦٣.
(٧) سوف يأتي ذكر أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه والذي أخرجه مالك في الموطأ: ١/ ٣٦٩.
(٨) انظر: مختصر الطحاوي ص ٦٦، مختصر القدوري: ١/ ١٩٣ - ١٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>