للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب البيوع (١)

الربا (٢) في المبيعات يكون من وجهين وهما التفاضل والنساء (٣).

فأما التفاضل فالذي ورد النص به وانعقد الإجماع عليه (٤): هو في الجنس الواحد من الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: "الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما" (٥)، وقوله: "لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين" (٦)، وقوله: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل ولا تشفوا (٧) بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض" (٨)، وقال ابن عمر: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إلينا وعهدنا إليكم (٩)، وما روي عن ابن عباس في ذلك فقد ثبت رجوعه عنه (١٠).


(١) البيع لغة: هو الإخراج، واصطلاحًا قال ابن عرفة: البيع الأعم: عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة (انظر: حدود ابن عرفة ص ٢٣٢، والفواكه الدواني: ٢/ ٧٧).
(٢) الربا لغة: هو الزيادة والنماء والعلو (معجم مقاييس اللغة: ٢/ ٤٨٣).
(٣) التفاضل: وهو الزيادة، والنساء: وهو التأخير (الفواكه الدواني: ٢/ ٧٨).
(٤) انظر: المجموع: ٩/ ٤٤٢، نيل الأوطار: ٥/ ١٨٩.

(٥) أخرجه مسلم في المساقاة، باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا: ٣/ ١٢١٢.
(٦) أخرجه أحمد: ٢/ ٣٧٩، وعزاه الهيثمي إلى الطبراني (مجمع الزوائد: ٤/ ١٠٥).
(٧) تشفهوا: أي تزيدوا، وقد تستعمل في النقص أيضًا (المصباح المنير ص ٣١٧).
(٨) أخرجه البخاري في البيوع، باب: بيع الفضة بالفضة: ٣/ ٣٠، ومسلم في المساقاة، باب: الربا: ٣/ ١٢٠٩.
(٩) أخرجه البيهقي: ٥/ ٢٧٩.
(١٠) وقد نقل أنه اختلف في رجوعه (انظر عبد الرزاق: ٨/ ١١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>