للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٣٢ - إذا أسلمت المرأة قبل الزوج]]

إذا أسلمت المرأة قبل الزوج فسواء كانا كتابين أو صابئين (١) أو مجوسين، فإن كانا قبل الدخول فقد بانت منه ولا رجعة له عليها إن أسلم لأن إسلامه تنزل منزلة رجعته، والرجعة لا تكون إلا في مدخول بها (٢)، وإن كان بعد الدخول وقف الأمر على العدة، فإن أسلم قبل خروجها ثبتا على نكاحها، وإن خرجت قبل إسلامه بانت منه، وإنما قلنا ذلك لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقر جماعة على أنكحتهم وكان زوجاتهم (٣) أسلمن قبل إسلامهم وأسلموا هم قبل خروجهن من العدة، منهم: أبو العاص (٤) مع ابنته - صلى الله عليه وسلم - زينب (٥)، وصفوان بن أمية (٦) مع بنت الوليد بن المغيرة (٧)، أم حكيم بنت الحارث (٨) مع عكرمة بن


(١) صابئين: سقط من (م).
(٢) في (م): في عدة.
(٣) زوجاتهن.
(٤) أبو العاص: ابن الربيع العبشمي، أمه بنت خويلد، واختلف في اسمه، تزوج زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبرى بناته، وهي من خالته خديجة، مات في خلافة أبي بكر (الإصابة: ٤/ ١٢١).
(٥) أخرجه أبو داود في النكاح، باب: إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم: ٢/ ٦٧٥، وابن ماجه في النكاح، باب: الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر: ١/ ٦٤٧، والترمذي في النكاح، باب: ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما: ٣/ ٤٨، وقال: لا بأس بإسناده.
(٦) صفوان بن أمية: بن خلف بن وهب الجمحي، أمه صفية بنت معمر، مات بعد مقتل عثمان (الإصابة: ٢/ ١٨٧).
بنت الوليد بن المغيرة: ناجية بنت الوليد بن المغيرة زوج صفوان.
(٧) أخرجه مسلم في الفضائل، باب: ما سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قط فقال: لا ٤/ ١٨٦، ومالك: ٤/ ٤٤٤).
(٨) أم حكيم بن الحارث: بن هشام بن المغيرة، المخزومية، زوج عكرمة، أسلمت في الفتح (الإصابة: ٤/ ٤٤٤). =

<<  <  ج: ص:  >  >>