للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [٣ - إذا قال: أنت عليّ كأمي أو كمثل أمي يكون مظاهرًا]:

وإنما قلنا: إنه إذا قال: أنت عليَّ كأمي أو مثل أمي، فإنه ظهار نوى أو لم ينو، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: أنه إذا لم ينو الظهار حمل على البر والكرامة (١) لأنه إذا أطلق تشبيه امرأته بأمه فلم ينفك من تحريم به كالنص على الظهر.

فأما الظهار من الأجنبية فوجه قول مالك في ثبوته إنه شبه امرأته بظهر محرمة عليه كالأم، ووجه كونه طلاقًا أن الظهار يتعلق بتحريم مؤبد، وذلك منتف في الأجنبية والتشبيه بها (٢) يقتضي أن تحرم كتحريمها، وليس ذلك إلا برفع عقد الاستباحة وذلك لا يكون إلا بالطلاق.

وإنما قلنا: إن الظهار يلزم في مالك اليمين خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (٣) لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (٤) فعم، ولأنه فرج محلل له فصح ظهاره منه كالزوجة.

[فصل [٤ - الظهار في الأجنبية]]

يلزم عقد الظهار في الأجنبية بشرط التزويج عم أو خص بخلاف الطلاق الذي لا يلزم عمومه ويلزم خصوصه (٥)، فأما لزومه بشرط العقد فلأنه معنى يحرم الوطء كالطلاق، وأما جواز عمومه فلأنه لا يسد على نفسه استباحة البضع بذلك الجنس بخلاف الطلاق.


(١) انظر: مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٣/ ٦٩، الأم: ٥/ ٢٧٩.
(٢) في (م): به.
(٣) مختصر الطحاوي ص ٢١٢، الأم: ٥/ ٢٧٦، الإقناع ص ١٥٧.
(٤) سورة المجادلة، الآية: ٣.
(٥) في (ق): خصه.

<<  <  ج: ص:  >  >>