للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلى الله عليه وسلم أمر بإعطاء صدقة الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى" (١)، وقوله: "اغنوهم عن الطلب في هذا اليوم" (٢)، وليأكل منها الفقراء قبل غدوهم، كما يستحب للإنسان أن يأكل قبل غدوه، وقيل: إن ذلك تأويل قوله تعالى: {قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى} (٣) أنه أخرج (٤) زكاة الفطر وغدى إلى العيد (٥).

[فصل [٤ - فيمن أخرجها قبل يوم الفطر وليلته]]

ولا يجوز إخراجها قبل يوم الفطر أو ليلته على حسب اختلاف الروايات (٦) لأن ذلك تقديم إخراجها على وقت الوجوب، وذلك غير جائز، وتأويل قول بعض (٧) أصحابنا: إنه إن أخرجها قبل يوم الفطر بيوم أو يومين أجزاه أن يخرجها إلى الذي يحفظها ويحرسها وتجمع عنده إلى يوم العيد لأن تلك كانت عادتهم بالمدينة، ومن حمل هذا القول على ظاهره في جواز الإخراج على الإطلاق، فذلك مناقضة منه (٨) يلزمه عليه جواز إخراجها من أول الشهر، وقبل دخوله أيضًا من حيث لا انفصال (٩) له عنه.


(١) أخرجه البخاري في الزكاة، باب: الصدقة قبل العيد: ٢/ ١٣٩، ومسلم في الزكاة، باب: الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة: ٢/ ٦٧٩.
(٢) أخرجه البخاري (٢/ ١٥٣) بلفظ: "اغنوهم في هذا اليوم" عن أبي معشر، وأعله ابن عدي في الكامل بأبي معشر (نصب الراية: ٢/ ٤٣٢).
(٣) سورة الأعلى، الآيتين: ١٤، ١٥.
(٤) في (م): إخراج.
(٥) رُوِي عن أبي سعيد الخدري وابن عمر رضي الله عنهما (انظر تفسير الطبري: ٣٠/ ١٥٦، الجامع لأحكام القرآن: ٢٠/ ٢١).
(٦) في (م): الرواية.
(٧) بعض سقطت من (ق).
(٨) منه سقطت من (ق).
(٩) في (م): انتقال.

<<  <  ج: ص:  >  >>