للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"صلوا على من قال: لا إله إلا الله" (١)، وقوله: "حق المسلم على المسلم ثلاث فذكر: ويصلي عليه إذا مات" (٢)، ولأن ذلك متعلق بالموالاة وحرمة (٣) الدين.

[فصل [٢ - التكبير في صلاة الجنازة]]

والتكبير فيها أربع (٤)، "لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلَّى على النجاشي فكبر أربعًا" (٥) وروي: "أنه صلى على قبر مسكينة فكبر أربعًا" (٦)، وصلى عليّ رضي الله عنه على يزيد بن المكلف فكبر أربعًا (٧)، ولأن التكبير في صلاة الجنازة أقيم مقام الركعات في الصلوات، فجعل عدده كأكثر أعداد الركعات وهو أربع.

[فصل [٣ - إحرام وتحليل صلاة الجنازة]]

ولها إحرام وتحليل، فالإحرام هو التكبيرة الأولى والتحليل هو السلام (٨)،


(١) أخرجه الدارقطني: ٢/ ٥٦، وأعله ابن الجوزي بمحمد بن الفضل، قال النسائي: متروك، وقال أحمد: حديثه يشبه حديث أهل الكذب، وقال ابن معين: كان كذابًا (نصب الراية: ٢/ ٢٨).
(٢) لم أعثر على حديث بلفظ ثلاث، وهو في الصحيحين بلفظ: "حق المسلم على خمس بينها اتباع الجنائز"، البخاري في أوائل الجنائز: ٢/ ٧٠، ومسلم في السلام، باب: حق المسلم على المسلم: ٤/ ١٧٠٤.
(٣) في (م): معرفة.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ١٦٠، التفريع: ١/ ٣٦٧، الرسالة ص ١٥٣.
(٥) أخرجه البخاري في الجنائز، باب: التكبير على الجنازة أربعًا: ٢/ ٩١، ومسلم في الجنائز، باب التكبير على الجنازة: ٢/ ٦٥٦.
(٦) أخرجه مالك في الموطأ: ١/ ٢٢٧ مرسلًا، وقد جاء معناه موصولًا عن أبي هريرة أخرجه البخاري في الصلاة، باب: كنس المسجد والتقاط الخرق والقذف والعيدان: ١/ ١٨٨، ومسلم في الجنائز، باب: الصلاة على القبر: ٢/ ٦٥٨.
(٧) ابن أبي شيبة: ٣/ ٣٠٠، البيهقي: ٣/ ٤١٠.
(٨) انظر: المدونة: ١/ ١٦٠، ١٧٠، التفريع: ١/ ٣٦٧، الرسالة ص ١٥٣ - ١٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>