للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تساويهما في ذلك، ولأنه أحد الأركان الخمسة، للسفر تأثير في تخفيضه، فوجب أن يكون مسافته ثمانية وأربعون ميلًا كالصلاة.

[فصل [٣٠ - الصوم أفضل من الفطر في السفر]]

إذا ثبت أنه غير فالصوم أفضل (١) خلافًا للشافعي (٢)، والفرق بينه وبين القصر أنه إذا قصر، فقد أدى العبادة وبرئت ذمته منها، وإذا أفطر فهي متعلقة بذمته وأداء العبادة أفضل من تأخيرها.

[فصل [٣١ - إذا أقام المسافر في أضعاف سفره]]

إذا أقام (٣) المسافر في أضعاف سفره بموضع عازمًا على الإقامة أربعة أيام لزمه الصوم خلافًا لأبي حنيفة في قوله: لا يلزمه ذلك إلا إذا نوى إقامة خمسة عشر يومًا، لقوله صلى الله عليه وسلم: "يمكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثًا" (٤)، فجعل إقامة الثلاث (٥) في حكم السفر، فكان الاعتبار بزيادة عليها وأقل ذلك ما يتعلق به حكم الصيام، وهو يوم وهو أقل ما يستغرقه من الزمان.

[فصل [٣٢ - إذا بدأ الإقامة في بعض يوم]]

وإن دخل في بعض يوم، قال ابن القاسم: ألغاه، وحسب من غده، وقال غيره: يراعى إقامة عشرين صلاة من وقت عزمه على الإقامة (٦)، فلابن القاسم أن العبادة المتعلقة بعدد أيام تحسب قبل طلوع الفجر، ويلغى ما كان بعد طلوعه كالعدة بالشهور والأسبوع في العقيقة، ولغيره أن الاعتبار


(١) انظر: المدونة: ١/ ١٨٠، التفريع: ١/ ٣٠٤، الرسالة ص ١٦١.
(٢) انظر: الإقناع ص ٧٧.
(٣) في (ق): قام.
(٤) أخرجه مسلم في الحج، باب: جوار الإقامة بمكة للمهاجر .. : ٢/ ٩٨٦.
(٥) في (م): الثلاثة.
(٦) انظر: المدونة: ١/ ١٨١، التفريع: ١/ ٣٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>