للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تقضي تسليم الأرض بعد انقضاء المدة فارغة من تعلق حق للمستأجر لها ويقل ما شغلها به، أصله إذا كان له فيها متاع أو طعام، فإنه يؤمر بقلعه، ولأن فائدة حصر العقد بالمدة تقدير المنفعة المستوفاة بها وانقطاعها فيما بعدها، وفي تبقية الغراس بعد المدة إبطال لفائدة التحديد والتقدير وخلافًا لموجب العقد.

[فصل [٣١ - إجارة نزو الفحل]]

يجوز أن يؤاجر الرجل فعله من إبله أو بقره أو غيرها على أن ينزوا (١) أكوامًا معلومة (٢) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (٣)، لأنه نوع من المنفعة كالركوب لأن كل منفعة ملك إباحتها للعين بغير عوض وملك منعه إياها، فإن المعاوضة جائزة عليها كالحمل، ولأن ذلك بمنزلة أن يستأجر رجلًا يلقح له نخلة فيقول: لأنَّه فعل يراد لحمل أُنثى ينتفع به تجوز إباحته بغير عوض، فجاز بعوض أصل التلقيح.

فصل [٣٢ - استئجار الأجير شهرًا بدينار على أن يعطيه الأجير كل يوم درهمًا]:

لا يجوز للرجل (٤) أن يستأجر الرجل الأجير شهرًا بدينار (٥) على أن يعطيه الأجير كل يوم درهمًا أو أقل أو أكثر (٦) لأن ذلك فضة بذهب متأخرة، ولأنه عمل وفضة بذهب.

[فصل [٣٣ - يكتري الدار في رمضان لذي القعدة]]

يجوز أن يكري داره في رمضان لذي القعدة، فتكون هذه الإجارة بعد العقد


(١) النزو: الوثوب. (المصباح المنير ص ٦٠١).
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٤٠١.
(٣) انظر: مختصر القدوري - مع شرح الميداني: ٢/ ١٠٠، المهذب: ١/ ٤٠١.
(٤) للرجل: سقطت من (ق).
(٥) الأجير شهرًا بدينار: سقطت من (م).
(٦) انظر: المدونة: ٣/ ٤٥٠، التفريع: ٢/ ١٨٦، الكافي ص ٣٧٣ - ٣٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>