للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الغُسل" (١)، وفي حديث آخر: "أنزل أو لم ينزل" (٢)، ولأنه حكم يجب بالإنزال، فوجب أن يجب بالإيلاج، وإن لم يكن إنزال كالحد والمهر.

[فصل [١٩ - الإيلاج في الدبر]]

وإذا أولج في دبر لزم (٣) الغُسل، وإن لم ينزل لأنه فرج يتعلق به الحد فأشبه القبل.

[فصل [٢٠ - حيض الجنب أو جنب الحائض]]

إذا حاضت الجنب أو أجنبت الحائض، فلا غسل عليها حتى تطهر، فإذا طهرت كفاها غُسل واحد (٤) خلافًا لداود (٥)، لأنّهما حدثان ترادفا موجبهما واحد فناب عنهما طهر واحد كما لو كانا من جنس واحد كالجنابتين.

فصل [٢١ - وجوب الغُسل على من أسلم]:

إذا أسلم الكافر فعليه الغُسل (٦) لأنه صلى الله عليه وسلم أمر غيلان (٧)، وثمامة (٨) حين أسلما بالغُسل (٩)، ولأنه جنب فلزمه الاغتسال للجنابة.


(١) أخرجه الترمذي في الطهارة، باب: إذا التقى الختانان وجب الغسل: ١/ ١٨٠، وقال: حديث صحيح، وابن ماجه في الطهارة، باب: ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان: ١/ ١٩٩.
(٢) أخرجه مسلم في الحيض، باب: نسخ "الماء من الماء"، ووجوب الغسل بالتقاء الختانين: ١/ ٢٧١.
(٣) في (ق): وجب.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٣٢ - ٣٣، التفريع: ١/ ١٩٧.
(٥) انظر: المحلي: ٢/ ٦٤.
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٤٠، التفريع: ١/ ١٩٧، الكافي ص ١٤.
(٧) غيلان: هو غيلان بن سلمة بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف الثقفي، أسلم بعد فتح الطائف، وكان أحد وجوه الطائف (الإصابة في تمييز الصحابة: ٣/ ١٨٩).
(٨) ثمامة: هو ثمامة بن أثال النعمان بن سلمة بن عتيبة بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة ابن الدؤل بن حنيفة الحنفي أبو أمامة اليمامي (الإصابة: ١/ ٢٠٣).
(٩) حديث غيلان لم أجده، أما حدث ثمامة فقد أخرجه البخاري في الصلاة، باب: الاغتسال إذا أسلم: ١/ ١١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>