للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت أنا وينتقض أيضًا بالعبد فانفصل (١) وأجاب الشيخ (٢) بأن قال: لا يمتنع أيضًا أن يكون الأصل في كل من استنيب في شيء يتأتى منه فعل (٣) ذلك الشيء فإنه يصح (٤) تأتيه فيه إلا أن يقوم دليل من جهة الشرع يمنعه، وأجاب القاضي عن هذا بأنا لا نسلم أن يكون ذلك أصلًا في الشرع وإنما هو على حسب ما يقوم عليه الدليل من إطلاق أو تقييد قال: وهذا حيلة لدفع (٥) النقض.

[فصل [١٠ - إذا كان القاضي لا يعرف لغة الخصمين أو أحدهما]]

إذا كان القاضي لا يعرف لغة الخصمين أو أحدهما احتاج إلى من يترجم عنه (٦)، وقال أبو حنيفة يكفي في ذلك رجل واحد كان أو امرأة (٧)، وقال الشافعي لا يكفي في ذلك أقل من اثنين (٨)، ولا أحفظ في هذا الوقت شيئًا من متقدمي أصحابنا، وفصل متأخرو شيوخنا فقالوا إن كان الإقرار يتضمن مالًا أو يتعلق بالمال قبل رجل وامرأتان وإن كان مما لا يتضمن ذلك لم يقبل فيه إلا رجلان، والأمر على ما قالوه، إلا أنه إن كان إقراره بمال أو دعواه بمال أو ما يتعلق بالمال فعندي أنه يخرج على وجهين: أحدهما أنه يقبل فيه رجل وامرأتان، والآخر لا يقبل فيه شهادة رجلين والذي لأجله وجب ذلك اختلافهم فيما يتعلق بالمال مما ليس هو في الحقيقة شهادة على مال هل يقبل فيه رجل وامرأتان أم لا وذلك لأنهم اختلفوا في الشهادة على الوكالة بالمال (٩):


(١) فانفصل: سقطت من ق.
(٢) في م ور: المحتج.
(٣) في ق: قبل.
(٤) في م ور: يصلح.
(٥) في ق: لرفع.
(٦) انظر الكافي: ٤٩٨.
(٧) انظر مختصر الطحاوي: ٣٢٩.
(٨) انظر مختصر المزني: ٢٩٩، الإقناع: ١٩٧.
(٩) انظر التفريع: ٢/ ٣١٦ - ٣١٧، الكافي: ٣٩٤ - ٣٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>